x

مصادر: لجنة شكلها قاضي مبارك أفلتته من عقوبة «عطايا حسين سالم»

الإثنين 01-12-2014 16:47 | كتب: شيماء القرنشاوي, محمد غريب |
محلب يرأس اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي محلب يرأس اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي تصوير : other

أكدت مصادر مطلعة بلجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة توصلت لاقتراح مبدئي خاص بتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بمدد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد بعشر سنوات «من يوم وقوع الجريمة» في القانون الحالي، وأن مقترح التعديل ينص على أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية «من تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه».

وأوضحت المصادر أن التعديل يتعلق بالتهمة التي صدر فيها الحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك، بانقضاء الدعوى الجنائية بعد ١٠ سنوات من يوم وقوع الجريمة عام 1997، والتي وجه له فيها اتهام بقبول عطايا عبارة عن ثلاث فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، مقابل استغلال نفوذ مبارك كرئيس للجمهورية، في تخصيص أراض الدولة لسالم بالأمر المباشر في شرم الشيخ بالمخالفة للقانون، وإرساء اتفاقية تصدير الغاز للشركة المملوكة لحسين سالم بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وقالت المصادر إن النيابة طالبت أثناء محاكمة مبارك ونجليه باعتبار عام 2004 هو عام وقوع الجريمة، بدلا من عام 1997، على اعتبار أن الفيلات التي حصل عليها مبارك ونجلاه، ظلت تحت أعمال التشييد والبناء حتى 2004، تفاديا لانقضاء الدعوى الجنائية عام 2007، وأن تظل منظورة حتى عام 2014، إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، شكّل لجنة لحسم هذا الجدل، وانتهت إلى أن عام 1997، هو عام وقوع الجريمة، وبذلك عندما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لم تخالف نص القانون القائم.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، تعكف حاليا على دراسة كافة اقتراحات تعديل قانون الاجراءات الجنائية بما يتلافى كافة الثغرات القانونية ويكفل تحقيق العدالة.

وتابع المصدر أن محكمة النقض ستنظر القضية من ناحية الموضوع وفق الأدلة التي أمامها، ولن يقتصر دورها على نظر حكم الجنايات فقط.

جدير بالذكر أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضمونها الحالي تنص على أنه «تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية