حضر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جلسة قسم التشريع بمجلس الدولة، صباح السبت، للمشاركة في مناقشة مشروع تعديل قانون هيئة الأوقاف، وطلب حضور ممثل للوزارة جلسات المناقشة لاستيضاح بعض النصوص الواردة بمشروع القانون.
واستقبل وزير الأوقاف، لدي وصوله مقر مجلس الدولة، المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس المجلس، والمستشار محمد قشطة، النائب الأول، رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، والمستشار مجدى العجاتي، رئيس قسم التشريع.
وقالت مصادر قضائية، لـ«المصري اليوم»، إن وزير الأوقاف استجاب لطلب قسم التشريع وأبلغ رئيسه بحضوره والمستشار القانوني للوزارة تقديرا للقسم، ورغبة قضاته في إخراج قانون محكم للهيئة يليق بمكانتها، خالٍ من أي غموض أو لبس، وأثناء مناقشة القانون، رفع المستشار مجدي العجاتي الجلسة لأداء صلاة الظهر، وأَمَ وزير الأوقاف الأعضاء في الصلاة.
يذكر أن قسم التشريع تلقي مشروع تعديلات قانون هيئة الأوقاف، ونص في مادته الأولي:
تتولى الهيئة نيابة عن رئيس الأوقاف، بصفته ناظرا عن الأوقاف، إدارة الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها، بغرض الاستثمار، وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرهما، وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الخيرية، وفقا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة من الوزارة.
وتنص المادة الثانية على:
إضافة مادتين جديدتين رقمي ١ مكرر و١٠ مكرر، وفي المادة ١ مكرر تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيري، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والأهلى إذا كان ماله إلى وقف خيرى أو كان الوقف حقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف، وتدير هيئة الأوقاف الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيري، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه.
فيما نصت المادة ١٠ مكرر على عدم الإخلال بعقوبة أشد في قانون العقوبات، أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أملاك أو أعيان الوقف، أو اشترك في ذلك بأى صورة من صور الاشتراك، وتقضى المحكمة بإلزام الجانى بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته، وفى جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.