x

ملامح مشروع تعديلات قانون حماية المستهلك

الأحد 16-11-2014 16:04 | كتب: شيماء القرنشاوي, محمد غريب |
اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك. اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك. تصوير : other

سادت حالة من الجدل والخلاف بين عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية واتحاد الغرف والصناعات خلال الجلسة التي خصصتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار حسن البسيوني، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، الأحد، بسبب مطالبة بعض الجمعيات بالنص على «وجود لجنة داخل جهاز حماية المستهلك لتحديد السعر العادل للسلع».

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الجلسة شهدت تقدم عدد من المنظمات بمقترح بتحديد سعر عادل للسلع، مشيرا إلى أن اتحادي الغرف والصناعات رفضا النص على تلك المادة ووضع قيود على التسعير بالقانون، على حسب قوله.

وأضاف «العسقلاني»، في تصريحات له، الأحد، أنه طالب خلال الجلسة أيضا بالنص على ضرورة التزام التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة، مشيرا إلى أن أي مؤسسة تتعامل بالدفاتر يجب أن تحرر فواتير بتعاملاتها حفاظا على حقوق كل من الدولة والمستهلك.

وأشار «العسقلاني» إلى أنه اقترح كذلك إضافة مادة للقانون تلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات وتحديد هامش الربح للتاجر، بما ﻻ يتجاوز 30% من قيمة المنتج.

وناشد السيسي بالتدخل لوضع سقف لأرباح التجار، مضيفا، أن ما يحدث في الأسواق من غلاء يجرف شعبية الرئيس.

كما شهدت الجلسة استعراض مشروع القانون، الذي أعده جهاز حماية المستهلك، يضم القانون 82 مادة أبرزها «النص على أن يعتبر المنتج خادعا أو مضللا حال إعطاء المستهلك انطباعا يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط»، كما ألزم المورد أن يقوم خلال 7 أيام حال اكتشافه عيبا في المنتج بإبلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج أو المورد مسؤولا عن أي عيب يطال المنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى تصميمه.

وأشار مشروع القانون إلى حق المستهلك خلال 30 يوما من تسلم أي سلعة في إعادتها واسترداد قيمتها أو تخفيض ثمنها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات.

كما ألزمت في الوقت نفسه المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ تسلم المستهلك للمنتج، على أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص واﻹصلاح، وقطع الغيار بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.

كما الزم مشروع القانون أيضاً المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة اﻷداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ تسلم المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة.

ويلزم مشروع القانون، المورد خلال فترة الضمان بأن يصدر للمستهلك إيصالا موضحا به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الإصلاح أو الصيانة، وفي حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد على الإصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات.

ويلتزم المورد وفقا للمادة (31) بوصع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان عرض أو بيع المنتجات.

ووفقا للمادة (34) يلتزم المُورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن على البيانات الآتية «(أ) السعر الإجمالي للمنتج نقداً، (ب) ثمن البيع للمنتج نقدا، (ج) المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعة مقدماً للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، (د) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الآقساط وقيمة كل قسط».

وتضمن مشروع القانون، في مواده من (35) إلى (38) كل ما يتعلق بحالة التعاقد عن بعد، والتي تعني عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.

وتضمن الباب الثالث وهو «الرقابة على الأسواق» مادة تنص على «أنه يجوز للوزير المختص بقرارات يصدرها بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز فرض ضوابط على إنتاج أو تداول بعض السلع أو نقلها أو الإعلان عنها أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها لضمان حماية المستهلك وضبط الرقابة على السوق، وذلك بقرارات محددة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص».

كما يتضمن مادة تمنح صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك.

ويكون لمأمورى الضبط القضائي الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على جميع المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

وعلى مأموري الضبط القضائي المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسؤول فور دخولها إليها، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، وإذا عجز صاحب المنشأة عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه.

ويتضمن الباب الرابع من مشروع القانون وهو «الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك» على «حق الجمعيات بمباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وإجراء مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين، وتقديم مقترحات علاجها، وتلقى شكاوى المستهلكين».

كما تضمن مشروع القانون في بابه الخامس العقوبات التي تقع على كل مخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو كليهما، مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، وفي حالة العودة لأي من المخالفات المعاقب عليها تضاعف العقوبة بحديها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة إذا كان من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.

وأوضح أنه إذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن خمسة وعشرون ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية