طرحت قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وصدور حكم الإعدام بحق المتهمين فيها، قصة «الدية»، وأصبح السؤال: «هل هناك جدوى من دفعها فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك مفاوضات مكثفة تجرى بين محامين طلعت مصطفى ووالد الفنانة سوزان تميم لعرض (الدية) عليه من أجل تخفيف الحكم الصادر بحق كل من هشام طلعت ومحسن السكرى؟».
وعلى الجانب الآخر، اعتبرت مصادر قضائية أن اتجاه هشام أو محاميه لدفع الدية «اعتراف صريح» وواضح بواقعة التحريض على القتل، موضحة أن القانون المصرى لا يقبل «الدية».
وقال بهاء الدين أبوشقة، محامى طلعت مصطفى، إن الكلام عن «الدية» أو الصلح كان من اليوم الأول، طبقاً لنص المادة 2 من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، شأنها شأن أى جريمة، وهو اعتداء على حق المجتمع، والصلح فيها لا يلزم المحكمة.
وأضاف أن رأى الشرع والمفتى يمتنع معه القصاص فى حالة الصلح، وأن الصلح فى القانون المصرى فى جرائم الدم لا يمنع حق المجتمع، فإن الصلح، أيا كان، من شأنه أن يريح ضمير المحكمة ولو عرض على المفتى فإنه يأخذ بقواعد الشريعة بأن «حق الفرد» يغلب على «حق الرب».
ويرى أبوشقة أن الوصول إلى الصلح لا يلزم جهة التحقيق بتخفيف العقوبة، وأن الحكم الشرعى يرفض عقوبة الإعدام فى حالة وجود الصلح.
وتابع أبوشقة: فى الزاوية الواقعية فإن الدفاع فى الصلح فى جرائم الدم يخاطب ضمير القاضى، وأن هذا الصلح يريح ضمير القاضى، خاصة أننى سمعت أن والد سوزان تميم يتحدث إلى الفضائيات ويقول إنه يمتلك أدلة جديدة فى القضية لصالح هشام.
ورفض أبوشقة التعليق على ما تردد عن أن مبلغ الدية بلغ 700 مليون دولار، نافياً أى علاقة له بأى مفاوضات تتم بين والد سوزان تميم وأسرة هشام، ولا يعلم بأى طريقة وهل هى بمقابل أو دون مقابل، وفى هذا السياق،
قالت مصادر فى شركة هشام طلعت لـ«المصرى اليوم» إن المفاوضات تتم مع والدها وأحد العاملين فى مكتب هشام طلعت فى بيروت، وأن هناك مفاوضات أيضاً تتم عن طريق محاميتها كلارا إلياس، ويتردد أن هناك «وسيطة» فى الواقعة تمتلك إحدى المحطات الفضائية، خاصة بعد ما ردده والدها أن هناك أدلة جديدة فى القضية يمتلكها وأنه سوف يقدمها فى الوقت المناسب.
وأوضح «أبوشقة» أن محكمة النقض هى محكمة قانون ولا تنظر إلى الموضوع، وما يجب وضعه فى الحسبان أن القاضى بشر، وعند عرض الصلح عليه تكون المخاطبة لوجدان القاضى وضميره، وأن الحديث عن الصلح أو العفو كان واضحاً وأن هذا لا يمنع، قانونا، الحكم بأقصى عقوبة وليس ملزما للمحكمة.
وأشار إلى أن نظرة محكمة النقض لعقوبة الإعدام هى «نظرة قانونية»، خاصة فى ظل عدم مواءمة العقوبة.
وقال إنه فى المنيا منذ عامين تولى الدفاع فى قضية بعد صدور قرار الإحالة لعدد من المتهمين فى واقعة قتل عمد إلى المفتى، فنصح أهالى المتهمين بالصلح، وتم الصلح وقدم طلب رأى المفتى فى هذه الواقعة الذى أقر أنه لا يجوز القصاص فى حالة الصلح، وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين بالسجن 7 سنوات.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، إن القانون المصرى لا يعرف «الدية»، وأن أحكام الشريعة الإسلامية لا تطبق فى مصر إلا فى الأحوال الشخصية، أما فى وقائع القتل العمد فلا يطبق عليها نظام الدية، وإنما يطبق فى واقعة القتل الخطأ، كما أن الشريعة الإسلامية تنص على أن ولى الدم له أن يعفو، وقد تكون العقوبة دون الدية على سبيل العرف.
وأشار إلى أن محكمة النقض عند تسليم أولياء الدم مبلغاً من المال فى قضية هشام طلعت وعفو أولياء الدم عن الجانى وشريكه، لا تتعرض لقصة الصلح أو العفو، موضحاً أنه فى حالة قبول النقض تحال القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة أخرى، لأن النقض يكون بسبب الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وأوضح فرحات أن التصالح أو عفو ولى الدم لا يستفيد منه هشام إلا بعد إعادتها لدائرة جنايات أخرى، لأنه لا تأثير على الناحية القانونية، وإنما تؤثر على المفتى عند إحالة الأوراق إليه فى المرة الثانية لإبداء رأيه فى النظر بالإعدام للمرة الثانية، فإذا وجد أمامه عفواً فإنه لا يجوز أن يصدر رأياً بالإعدام رغم كون رأى المفتى استرشادياً، وأن دفعه أى مبالغ مالية يعد اعترافاً منه بواقعة التحريض على القتل.
قال المستشار إسلام مقلد، رئيس النيابة الإدارية، الذى أعد دراسة مقارنة بين تنفيذ حكم الإعدام فى الشريعة الإسلامية والقانون المصرى: «إن القانون المصرى لا يوجد به أى مجال لدفع الدية فى القضايا»، مشيراً إلى أن دفع الدية هو ظرف مخفف قد يستخدمه القاضى أو لا يستخدمه طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات التى تبيح للقاضى تخفيف العقوبة درجة أو درجتين كسلطة جوازية،
وهذه المادة تنص على: «يجوز فى مواد الجنايات إذا قضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القاضى تبديل العقوبة على الوجه التالى: عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن، وعقوبة الأشغال المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس، والذى لا يجوز أن تنقص عن 6 شهور».