x

رئيس «تشريع مجلس الدولة»: تعديلات قانون المرور لم تصلنا حتى الآن

الخميس 06-11-2014 19:11 | كتب: شيماء القرنشاوي |
المستشار مجدي العجاتي، رئيس المحكمة الإدارية العليا. المستشار مجدي العجاتي، رئيس المحكمة الإدارية العليا. تصوير : اخبار

قال المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، إن مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل قانون المرور الذى وافق عليه مجلس الوزراء، الأربعاء، لم يصل بعد إلى مجلس الدولة ولم يبدأ قسم التشريع بمراجعته حتى الآن.

وأضاف «العجاتي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن مشروع القرار يقترح استبدال نص المادتين 76، 76 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وتضمن التعديل الأول «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأي عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة».

كما تضمن أيضا «إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه، وإذا حُكم على الجانى بأى من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوبا القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره ووفقا للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973»

أما التعديل الثاني فتضمن «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها أو خالف أى حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلغاء رخصة القيادة».

كما ينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 برقم 75 مكرر (1) يكون نصها «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة».

وتضمن التعديل المقترح أيضا إلغاء البند (1) من المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام ذلك القرار بقانون.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية