x

خلافات حقوقية حول إحالة مدنيين للقضاء العسكري

الجمعة 31-10-2014 15:01 | كتب: محمد ماهر |
الرئيس يصدر قرار بقانون لتأمين المنشآت الحيوية الرئيس يصدر قرار بقانون لتأمين المنشآت الحيوية تصوير : آخرون

اختلف حقوقيون بشأن قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الذي صدر مؤخراً بقرار جمهوري وجعل عددًا من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، مما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري، بالنظر في الجرائم ضد المنشآت العامة.

واعتبر البعض القرار مخالفة دستورية صريحة بالتوسع في ولاية القضاء العسكري وخصمًا من القضاء الطبيعي، فيما شدد آخرون على أن القرار جاء وفق صحيح الدستور الذي يُخوّل اتخاذ قرارات استثنائية لمعالجة ظروف استثنائية.

وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الاتهامات بالتواطؤ مع الإخوان التي توجه لبعض المنظمات الحقوقية على خلفية انتقادها لهذا القرار أصبحت سخيفة وكأن كل من يحمل وجهة نظر مخالفة للحكومة فهو بالضرورة إما إرهابي أو إخواني، مؤكداً أن الدستور حدد ولاية القضاء العسكري بالنظر في جرائم العسكريين أو ضد العسكريين أو المنشآت العسكرية، لكن ما جاء في القرار الأخير هو تحويل عدد من المنشآت المدنية التي تقدم خدمة عامة للمواطنين إلى منشآت عسكرية تحت حماية الجيش وهو ما يعد مخالفة دستورية ويعرض طبقة عريضة من المواطنين لخطر المحاكمة أمام القضاء العسكري في جرائم أو مخالفات القضاء الطبيعي كفيل بالنظر فيها.

وشدّد على أن أي مبرر هنا للتوسع في القضاء العسكري هو في الحقيقة انتقاد للقضاء الطبيعي، فإذا كان المبرر أن القضاء العسكري ناجز وحاسم فهل معنى ذلك أن القضاء الطبيعي بطيء وغير حاسم.

وعلى الجانب الآخر، أكد صلاح سليمان، مدير مؤسسة النقيب لدعم الديمقراطية، أن مصر تواجه ظروفًا استثنائية لمحاولة خلخلة الدولة وهو ما يتطلب إجراءات استثنائية كذلك لمواجهتها.

وأشار إلى أن القرار الأخير بوضع المنشآت العامة تحت حماية الجيش يتماشى مع نص المادة 204 من الدستور المصري المستفتى عليه في يناير 2014، والتى تتضمن أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية مهام وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، ولذلك فإن تكليفًا بحماية للمنشآت العامة الحيوية يتماشى مع دوره في حماية الجبهة الداخلية.

ونبه إلى أن انتقاد القرار الأخير بحجة أنه سيتوسع في ولاية القضاء العسكري ضد المواطنين يعد استباقا للأحداث وتحفزًا لا مبرر له ضد الحكومة والقرار، متسائلًا: أين هذا التوسع في محاكمة المدنيين عسكريًا، وخاصة أن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ، داعيا الأطراف الحقوقية التي انتقدت القرار إلى التمهل قبل إصدار أحكام مسبقة، مشيراً إلى أن القانون الغرض الأساسي منه الردع، فإذا حقق القانون الردع دون التوسع في الاستخدام فإنه يكون حقق الغرض منه.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية