x

«الإفتاء»: يجوز أن تكون نفرة عرفات على مرتين أو أكثر

الإثنين 29-09-2014 11:04 | كتب: أحمد البحيري |
الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم، مفتي الديار المصرية يتسلم مهام منصبه في دار الإفتاء المصرية، 4 مارس 2013. الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم، مفتي الديار المصرية يتسلم مهام منصبه في دار الإفتاء المصرية، 4 مارس 2013. تصوير : محمد هشام

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للجهات السعودية المسؤولة عن تنظيم الحج، أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر، حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، وبما يتلائم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدسهم وتدافعهم، وحرصا على سلامتهم وأرواحهم.

وأوضحت «الإفتاء»، في فتوى لها، الإثنين، أن هذا لا يعد تغييرًا لمناسك الحج بحال من الأحوال، مؤكدا أنه يجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه أنسب لسلامة الحجاج وأقرب لأمنهم وراحتهم.

وأضافت الدار أنه «من المقرر في قواعد الفقه الإسلامي أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباح للمصلحة العامة، وله أن يتخير من مذاهب العلماء ما يراه محققا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، فتصرفه على الرعية منوط بالمصلحة».

وحول زيادة مساحة الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يعرف بامتداد عرفة لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج، قالت الفتوى: إنه «لا يجوز توسيع رقعة عرفة خارج حدودها التي أجمع عليها المسلمون، خاصة وأن المطلوب من الحاج في هذا الركن هو مجرد الوجود في أي بقعة من عرفة: أرضها أو سمائها، قائما أو قاعدا، راكبا أو راقدا، مستيقظا أو نائما، وليس المطلوب الإقامة أو المكث».

واعتبرت الفتوى أن «ركن الوقوف بعرفات يحصل بمجرد المرور بها، ويمكن التغلب على التدافع والتكدس في الزحام الشديد بالتنظيم الشامل لنفرة الحجيج ولو بإلزام الحجاج بمذهب من لا يشترط وقتا معينا للوقوف، تلافيا للأضرار الناجمة في ذلك».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية