x

«التشريع»: العزل لعضو هيئة التدريس والطالب الذي يعرقل التعليم في «الأزهر»

السبت 27-09-2014 18:27 | كتب: شيماء القرنشاوي |
تصوير : آخرون

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر وهيئاته، والمتضمنة منح رئيس الجامعة سلطة توقيع عقوبة العزل من الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من العاملين، حال ارتكابهم لأفعال وجرائم من شأنها الإخلال بالعملية التعليمية داخل الجامعة واللجوء إلى العنف والإضرار بمنشآت الجامعة، وكذلك توقيع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب مثل هذه الأفعال.

وأكد المستشار «العجاتي» - في تصريح له - أن مشروع القانون المقترح من الحكومة قد ورد استجابةً للأحداث التي تتعرض لها جامعة الأزهر، ويأتي تحقيقا لمبدأ المساواة، حيث تم تعديل قانون تنظيم الجامعات بإعطاء هذه السلطة بالنسبة لطلبة الجامعات المصرية دون جامعة الأزهر التى يحكمها قانون خاص، مشددا على أن هذا المشروع لا يخل بحق التقاضي المكفول للجميع دستوريًا.

وتضمن التعديل الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة متى ثبت ارتكابهم لأي من الأفعال الآتية:

1- الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة فى أي من ذلك.
2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات إلى الكلية من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
3- الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكاتها.
4- التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
5- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.

كما تضمن التعديل إضافة مادة جديدة لقانون الأزهر، تجيز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الآتية:
1- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيًا منهما للخطر.
2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تُستعمل في إثارة الشغب والتخريب.
3- إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أي منهما.
4- تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.

وتضمن التعديل أنه لا توقع عقوبة الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، على أن يكون التظلم في قرار الفصل أمام مجلس التأديب المختص بتأديب الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس كنوع من الضمان.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية