x

إعفاء أسر الشهداء وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي من الرسوم المدرسية

الخميس 18-09-2014 19:30 | كتب: اخبار |
محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم تصوير : أحمد طرانة

أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، القرار رقم 312 لسنة 2014، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم، التى تُحصَّل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم.

وتضمن البند الرابع من القرار حالات الإعفاء من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وقرر الوزير إعفاء أبناء الشهداء، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى.

كما تضمنت القائمة مصابى الثورة وأبناءهم، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئى والمفقودين فى الحرب، على أن يتحمل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية، سداد الرسوم المقررة بقوانين واشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث، نيابة عن طلاب الفئات المعفاة، وفى حال وجود فائض بحساب رعاية اليتامى بالمدرسة فى نهاية العام الدراسى، يتم توريده لحساب رعاية اليتامى بالإدارة التعليمية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية