وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على التعاقد بالأمر المباشر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوظبى الوطنية للبترول «ADNOC» الإماراتية، لتوريد نحو 65% من الكميات التي تستوردها الهيئة من المنتجات البترولية الرئيسية، (السولار- البوتاجاز- البنزين- المازوت)، لمدة عام، نظرًا للحاجة الملحة ومناسبة الأسعار.
في شأن آخر، عرض وزير الكهرباء، خلال اجتماع المجلس، دراسة حول الإجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، لتعظيم الاستفادة من الموارد التي تتمتع مصر بثراء فيها كالشمس والرياح.
وتهدف المنظومة المقترحة إلى تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المعلنة، والخاصة بتحقيق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة في الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر لتصل إلى 20% بحد أدنى، بما فيها الطاقة المائية، وما يمثله ذلك من تأثير على البيئة يتفق مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء على الموارد البترولية والغاز، فضلا عن تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال آليات تشمل عقودا طويلة الأجل وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى خلق طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة، من خلال النسب الإلزامية لشرائح من المستهلكين لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية، وحزمة من الحوافز لتشجيع المستهلكين على تجاوز النسب الإلزامية دون تحمل الدولة دعما إضافيا للطاقة.
وحظيت الدراسة بتقدير أعضاء المجلس، حيث تمت الموافقة على إصدار هيكل وقيمة والمدى الزمني لتعريفة التغذية للمستثمرين، وطبقا لجداول أسعار محددة، كما تمت الموافقة على تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية الصادرة من مجلس الوزراء، بمقابل حق انتفاع لهذه الأراضي بنسبة 2% من قيمة الطاقة الكهربائية المباعة من المشروع، وإقرار القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وإقرار نماذج العقود الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تحديد حد أقصى لإجمالي القدرات التي سيتم التعاقد عليها لكل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة، طبقا لمدى القدرات المنصوص عليها في هيكل التعريفة، قبل إعادة النظر في قيمة التعريفة، مع توفير الضمانات الحكومية، وتيسيرات التمويل من وزارة المالية، وتفعيل عدة قرارات سابقة للمجلس الأعلى للطاقة وتعديلها لتشمل الطاقة الشمسية والرياح، وذلك فيما يختص بتوفير استثمارات مبدئية بقيمة 2 مليار جنيه لازمة لإنشاء شبكات النقل والتوزيع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة رقم ٥ النص الآتي:
«تتولى الهيئة، نيابة عن وزير الأوقاف، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف، الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولى الوزارة تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الخيرية، وفقا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة».
كما نص التعديل على أن تضاف مادتان جديدتان، رقما ١ مكرر، و١٠ مكرر، وتنص المادة الولى على: «تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيري، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والأهلي إذا كان مآله إلى وقف خيري، أو كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف، وتدير الهيئة ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيري، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه».
بينما تنص المادة الثانية على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك في ذلك بأى صورة، وتقضي المحكمة بإلزام الجاني بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدي على نفقته، وفي جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدي بالتقادم».
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.