x

حيثيات الحكم بإعادة «إدريس» للتحقيق في تزوير الانتخابات الرئاسية 2012

الأحد 31-08-2014 21:09 | كتب: شيماء القرنشاوي |
مؤتمر صحفي للجنة العليا لانتخابات الرئاسة برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لاعلان نتيجة جولة الإعادة في الانتخابات، والتي فاز بها محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، 24 يونيو 2012. مؤتمر صحفي للجنة العليا لانتخابات الرئاسة برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لاعلان نتيجة جولة الإعادة في الانتخابات، والتي فاز بها محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، 24 يونيو 2012. تصوير : محمد هشام

أودعت دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار استبعاد المستشار عادل إدريس الريس، بمحكمة استئناف القاهرة، عن التحقيق فى قضية تزوير انتخابات الرئاسة التى جرت عام 2012، وانتهت إلى جولة إعادة بين الفريق أحمد شفيق، والدكتور محمد مرسى المرشح المنافس له، والذى فاز بتلك الانتخابات. وقضت المحكمة بتأييد استمرار ندب «إدريس» قاضيا للتحقيق فى بلاغات تلك القضية.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار فرج موسى زاهر، وعضوية المستشارين على حفنى الشيخ وإيهاب محمد راضى بأمانة سر السيد- إن الطعن المقام من «إدريس» ضد المسشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقتها، تضمن عدة أسباب أهمها:

1- المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن اختيار أحد قضاة محكمة الاستئناف قاضياً للتحقيق إنما ينعقد للجمعية العامة للمحكمة دون غيرها، ولها أن تفوض فى هذا الاختصاص رئيس المحكمة، وفق ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، فإذا صدر قرار الندب من رئيس المحكمة، بناء على هذا التفويض لا تكون له على القاضى المنتدب سلطة إلا فى الحدود التى نصت عليها المادة 74 من القانون الأول، ولم يعط المشرع الجمعية العامة ولا رئيس المحكمة حق سحب أو إلغاء قرار الندب.

2- كما نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادتين 65/2، 69 على أن قاضى التحقيق من وقت صدور قرار الندب يكون هو المختص دون غيره بالتحقيق والتصرف، دون معقب، ومتى اتصل بالدعوى فلا تغل يده عنها.

3- إن احتجاج القرار بتفويض الجمعية العمومية لقضاء المحكمة مخالف للواقع، ذلك أن التفويض بالندب فقط، وليس لغيره، ومن ثم هذا يعد مخالفا للقانون.

4- إن استناد القرار إلى ضعف الإنتاج طبقاً للبيان الإحصائى لإنتاج الدائرة 91 تجارى يخالف الواقع، فالأصل فى الندب هو تفرغ لعمل آخر ما لم يقيد بإضافته للعمل الأصلى، وهو ما خلا منه قرار الندب.

5- إن ما جاء بأسباب القرار الظاهرة يعد معدوم الأثر لا يملكه رئيس المحكمة، ولا الجمعية العمومية، لمخالفته القانون، كما أن الأسباب الحقيقية للقرار المطعون عليه هى سحب أوراق القضية منه باصطناع أسباب لعزل القضاء بغير الطريق الذى رسمه القانون وبالمخالفة له.

وأضافت صحيفة الطعن أنه فى نهاية شهر ديسمبر 2013 اقتضت إجراءات التحقيق التحفظ على بعض الأوراق المودعة، بمقر الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، وحينها اتصل بالمستشار المدعى، المستشار رئيس المحكمة الذى طلب منه عدوله عن الإجراء، قولاً منه أن يستشعر الحرج من قرار التحفظ بحكم انتمائه لعضوية اللجنة فلم يستجب.

وبتاريخ 16 يناير 2014، تلقى اتصالا آخر من السيد المستشار، رئيس المحكمة، تدخل به للتأثير والتوجيه بصراحة العبارة لإرجاء مباشرة التحقيقات، خروجاً ومخالفة لحدود السلطة المخولة له بالإشراف، وفق ما نصت عليه المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية فرفض طلبه.

وبتاريخ 29 إبريل 2014، ورد إليه مظروف بداخله صورة من قرار السيد رئيس المحكمة رقم 76 لسنة 204 بإلغاء قرار ندبه قاضياً للتحقيق، وبعد الاطلاع على الأسانيد التى تصدرت القرار لم يجد لها مبررا من القانون أو صحة ما يحمله، ومن ثم فقد أشر عليه بالنظر والإرفاق بأوراق القضية، ثم ورد إليه بمذكرة انتهى فيها إلى أنه ماض فى عمله غير مبال بقرار معدوم النشأة والأثر، ولا خاضعاً لتأثير مهما بلغ شأنه. وانتهت جميع إجراءات التحقيق يوم 10 مايو 2014، فقرر العودة إلى عمله بالدائرة 91 تجارى، وقبل انقضاء الدور علم أن السيد رئيس الدائرة قد تلقى اتصالاً من أحد معاونى السيد المستشار رئيس المحكمة يبلغه تعليماته بألا يسند إليه عمل، فأجابه بالرفض إلا أن يكون فى ذلك قرار مكتوب.

وبتاريخ 12 مايو 2014 أخطر بما يفيد بأن السيد المستشار رئيس المحكمة قدم ضده بلاغا يتهمه فيه باختلاس أوراق القضية لعدم تسليمها لسيادته، نفاذاً لقراره بإنهاء الندب، ثم مضت الإجراءات إلى استدعاء لجلسة تحقيق يوم السبت الموافق 17 مايو 2014.

وذكرت الحيثيات:

1- صورة ضوئية من القرار رقم 186 لسنة 2013 المتضمن ندب السيد المستشار عادل على إدريس قاضياً للتحقيق فى القضية رقم 11963 لسنة 2012 والبلاغين رقمى 3931/3815 لسنة 2012 بلاغات النائب العام.

2- القرار رقم 76 لسنة 2014 المتضمن إلغاء قرار الندب رقم 186 لسنة 2013 السالف بيانه.

3- خطاب من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة للسيد المستشار عادل إدريس، بشأن إحصائية عمله بالدائرة 91 تجارى.

4- صورة من جريدة الأخبار متضمنة مقالا بشأن قرار إلغاء الندب.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لما كان المدعى أحد مستشارى محكمة استئاف القاهرة، وبصدور القرار من رئيس المحكمة بإنهاء ندبه دون وجود مبرر واضح على أنه قد خالف واجبات وظيفته أو العمل الذى أسند إليه أو شاب سلوكه القضائى، ما يعوقه عن مباشرة ما أسند إليه من أعمال فإن هناك مصلحة للمدعى، وإن لم تكن مادية، فهى مصلحة أدبية تتمثل فى الدفاع عن وضعه الأدبى وسمعته أمام زملائه وأهله، الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الدفع، دون النص على ذلك فى المنطوق.

وذكرت المحكمة: وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن القرار الصادر من المدعى عليه هو فى حقيقته قرار إدارى تختص هذه المحكمة بنظره ومراقبة مدى صحته وسلامته، ولما كان من المقرر قانوناً أن قاضى التحقيق يندب بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئاف أو تفويض منها لرئيس المحكمة، ويكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل وللجمعية العمومية تغيير المندوب، إذا طرأ مانع يحول دون استمراره فى التحقيق ودون ثبوت هذا المانع طبقاً للقانون- فلا يجوز للجمعية العامة لمحكمة الاستئاف تغيير المندوب للتحقيق مهما كانت الأسباب، كما أنه من المقرر أن أهلية القاضى أو عضو النيابة العامة، بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وخلو الأوراق، مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانيته الصفات الحميدة التى تتطلبها الوظيفة المندوب إليها أو تقصيره فى أدائها، فإن استبعاده من العمل المسند إليه يعد مخالفا للقانون ومشوبا بسوء استعمال السلطة.

وأضافت: ولما كان ما تقدم، وكان القرار الصادر من المدعى عليه بإلغاء القرار 186 لسنة 2013 بندب المدعى للعمل كقاضى تحقيق فى القضية المبينة بالقرار بدعوى أنه قصر فى أداء عمله الأصلى فى الدائرة التى يعمل بها بالمحكمة، وعدم إنجازه العمل الذى انتدب من أجله فى الموعد، ولما كان المدعى عليه لم يقدم ما يثبت أن المدعى قد فقد أهليته كقاض أو عدم صلاحيته كقاضى تحقيق أو مخالفته للقوانين أو اللوائح أو امتناعه وتقاعسه عن العمل بدون مبرر قانونى، بالإضافة إلى أن العمل المسند إليه لم يحدد له موعد نهائى حتى يمكن مساءلته- ومن ثم فإن القرار المطلعون فيه رقم 76 لسنة 2014 يكون مخالفاً للقانون ومشوبا بعيب سوء استعمال السلطة، مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية