كارثة أزهرية «13»
■ أما فى كتاب «الروض المربع بشرح زاد المستقنع» فى الفقه الحنبلى الجزء الثالث للصف الثالث الثانوى الأزهرى، ففى ص 150 «باب حد الزنى» ذكر أنه لا يحد من باشر دون الفرج، ولا من غيب بعض الحشفة «رأس القضيب»، ولا من غيب الحشفة «الزائدة» أو غيب «الأصلية» فى زائدة أو ميت أو بهيمة، بل يعزر، وتقتل البهيمة!.. وهكذا نجد فى كتاب «الإقناع» للفقه الشافعى، وهنا إصرار على وجود رجال كل بذكرين.. ولا تعليق!!
■ فى كتاب «الاختيار لتعليل المختار» فى الفقه الحنفى للصف الثالث الثانوى الأزهرى فى صفحة 250 من باب «الحدود» عبارة لم أستوعبها تقول «ولو (استأجر) امرأة ليزنى بها وزنى بها، أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج، أو لاط فلا حد عليه ويعزر»!! ولا تعليق!!
■ الأمثلة على ما يخالف العقل والعلم، والواردة فى تلك الكتب التى يدرسها شباب وفتيات صغيرات كثيرة، وفيها ما يخدش الحياء، ولعل هذا ما جعل الشيخ طنطاوى يوقف تدريسها، ويضع بنفسه «الفقه الميسر»، الذى ألغاه الشيخ أحمد الطيب، وأعاد كتب الفقه التراثى دون حذف أو تنقيح!!
■ فى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» للصف «الأول» الثانوى للفقه الشافعى ص 150 ورد فى فصل «أقل الحمل وأكثره وغالبه» ما يلى: «و(أقل) زمن الحمل ستة أشهر ولحظتان: لحظة للوطء، ولحظة للوضع من إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح، و(أكثره) أى زمن الحمل أربع سنين، وغالبه تسعة أشهر للاستقراء، كما أخبر بوقوعه الشافعى، وكذا الإمام مالك حكى عنه أيضاً أنه قال: (جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن فى اثنتى عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين، وقد روى هذا عن غير المرأة المذكورة)».. ولا تعليق!!