أكد هانى قدرى، وزير المالية أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل يأتى في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد، إلى جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبى الضار والتهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وقال في بيان للوزارة، أمس، إن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين، إلى جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين، ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وتابع أن التعديلات التي تم ادخالها على قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 ألاف جنيه وهو ما يعني أن جميع المتعاملين في سوق الأوراق المالية التي تقل محافظهم عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة، إلى جانب التمييز الايجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الأرباح التي تمثل استثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي على المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة
وأشار إلى أن القانون راعي أيضاً وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.
وتابع أن من المزايا أيضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 ألاف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال. وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.
وأضاف إن القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت أيضاً على ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي أجراها الممولين هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والاثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة، وفي جميع الأحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل إخطار الممول.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفي عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل أيضا العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الالتزام الطوعي لدي الممولين، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من استثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ما يسهم في توفير سيولة أكبر لدي الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.