■ فى رده على سؤال: هل يجوز للمرأة تناول العقاقير لمنع نزول الدورة الشهرية ليتسنَّى لها الصيام فى رمضان؟
- أجابت دار الإفتاء: من الأحكام الثابتة فى الشرع أن المسلمة يجب عليها الفطر فى رمضان إذا جاءتها الدورة الشهرية؛ إذ الفطر هو الذى يناسبها فى حالات الإعياء والاضطرابات الجسدية التى تصاحب الحيض؛ فلذلك أوجب الشرع عليها الإفطار، وهذا تخفيف من الله تعالى ورحمة منه سبحانه، وما يفعله كثير من النساء من أكل شىء قليل جدًّا أو شرب بعض السوائل ثم الإمساك بقية اليوم هو أمر مخالف لِحكمة الشرع الشريف فى التخفيف عليها والحفاظ على صحتها الجسدية والنفسية.
وأضاف: والمطلوب منها أن تُفطر بشكل طبَيعى فى فترة حيضها ولا حرج ولا لوم عليها؛ لأنها ستقضى هذه الأيام، حسبما جاء فى حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ» متفق عليه.
أما استعمال العقاقير والحبوب التى تؤخر الحيض إلى ما بعد رمضان والتى تتيح للنساء إتمام الشهر كله بغير انقطاع فلا مانع منه شرعًا، ويصح منها الصوم، ويجوز لها اللجوء إلى هذه الوسيلة بشرط أن يقرر الأطباء أن استعمال هذه الحبوب لا يترتب عليه ما يضر بصحة المرأة عاجلاً أو آجلاً، فإن ترتب على استعمالها ضرر فهى حرام شرعًا؛ لأن من المقرر شرعًا أنه لا ضرر ولا ضرار، وحفظ الصحة مقصد ضرورى من مقاصد الشريعة الإسلامية، ومع أن استخدام هذه الوسيلة جائز شرعًا إلا أن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض ووجوب الإفطار أثناءه، أثوب لها وأعظم أجرًا.