أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تسمية اللجنة التى سبق أن شكلها سلفه الدكتور حازم الببلاوى لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان، لتصبح «لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة»، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتمارس عملها بديوان عام وزارة العدل لحين اتخاذ مقر دائم لها.
كان الببلاوى قد أصدر فى 8 أكتوبر الماضى القرار 1141 لسنة 2013، بتشكيل لجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان، تضم ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والمالية، والتضامن، والتنمية المحلية، والبنك المركزى، وجهاز الأمن القومى، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار.
وتنص المادة الثانية من قرار محلب رقم 950 لسنة 2014، والصادر فى أول يونيو الجارى، ونشر فى الجريدة الرسمية، أمس، على أن رئيس اللجنة هو الذى يمثلها أمام الغير وأمام القضاء، وله فى سبيل ذلك مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات والجهات التابعة للدولة، وإخطارهم بالقرارات الواجب اتخاذها من خلالهم نفاذاً لقرارات اللجنة.
وأعطى القرار اللجنة أحقية الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من العاملين بجهات الدولة لمساعدتها فى تنفيذ مهامها، ولها تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة لإدارة النشاط المتحفظ عليه وفقاً لمنطوق الحكم، ولها الحق فى اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتعيين مفوضين لإدارة الأنشطة والأموال المتحفظ عليها، وفقاً لأحكام القانون، ويكون لرئيس اللجنة وضع الضوابط الخاصة بتحديد أجرة الإدارة، وفقاً لأحكام القانون، وللجنة فى سبيل ممارستها اختصاصاتها الاستعانة بالخبراء من العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة بالاتفاق مع الوزير المختص، كما يجوز لها ندب خبير أو أكثر من غيرهم بالنسبة لموضوع معين، ولرئيس اللجنة تحديد مكافآتهم.
ويقضى القرار الذى تم التحفظ على سلسلة محال «زاد» و«سعودى» استناداً إليه، بأن تكون للجنة أمانة فنية يترأسها أحد القضاة من درجة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل أو ما يعادلها فى باقى الجهات والهيئات القضائية، ويعاونه عدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة، ويتولى أمين عام لجنة تنفيذ الحكم المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 التنسيق بين أعمال لجنة الإدارة ولجنة التنفيذ، ويعاون الأمانة الفنية عدد كاف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، يتم ندبهم للعمل باللجنة وفقاً للقانون.
ويكون لرئيس اللجنة تحديد ضوابط عمل الأمانة الفنية، وتكون له اختصاصات وسلطات الوزير المختص فى شأن إثابة ومتابعة وتأديب العاملين الإداريين باللجنة وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم وفقاً للقانون، ولرئيس اللجنة تحديد المعاملة المالية الخاصة بالعاملين بالأمانة الفنية للجنة ومنسقها والعاملين الإداريين بها، وفقاً للقواعد والقرارات التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن.
وتتولى الأمانة الفنية للجنة دراسة التقارير المالية والإدارية التى ترد إليها من الجهات المشرفة على إدارة الأموال المتحفظ عليها وتحليلها واستخلاص النتائج منها وعرضها على اللجنة، مشفوعة بالرأى الفنى والقانونى، كما تختص الأمانة الفنية أيضاً بكل ما يحال إليها من موضوعات من اللجنة لدراستها وإعداد البحوث بشأنها، ورفعها لرئيس اللجنة لعرضها على اللجنة، وتُخصص للجنة الموارد المالية اللازمة لأداء مهمتها فى موازنة وزارة العدل، على أن يتم تعزيز الاعتمادات المالية لوزارة العدل وفقاً لاحتياجات اللجنة السنوية، ويتولى رئيس اللجنة تحديد مكافآت أعضائها وأعضاء الأمانة الفنية.
ومنح القرار اللجنة عند ممارستها اختصاصاتها سلطة سماع من ترى لزوم سماع أقواله، كما لها الحق فى الاطلاع على ما تراه من أوراق ومستندات طرف أى جهة رسمية، والاحتفاظ بصورة منها عند الضرورة، ما لم يحظر القانون الاطلاع على تلك الأوراق.
ويلزم القرار الجهات المعنية الملزمة بتنفيذ الحكم وكل الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة الاستجابة الفورية لكل طلبات اللجنة فور تقديمها.