x

وزير الدفاع يحدد إجراءات الطعن أمام اللجان القضائية لضباط الجيش

الإثنين 09-06-2014 13:55 | كتب: رجب جلال |
صدقي صبحي يشهد مراسم الاحتفال بتخريج دفعة ضباط احتياط. صدقي صبحي يشهد مراسم الاحتفال بتخريج دفعة ضباط احتياط. تصوير : other

أصدر الفريق صبحي صدقي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرارًا بتحديد إجراءات تقديم ونظر الطعون أمام اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، والتي تشمل الطعون المقدمة من الضباط بجميع فئاتهم، سواء كانوا في الخدمة أو بعد انتهائها، للطعن على قرارات إدارية نهائية صدرت بشأنهم من لجنة الضباط الإدارية، أو أي جهة عسكرية أخرى، والطعون المقامة من طلبة الكلية الحربية، أو الكلية الفنية العسكرية، أو كلية الطب بالقوات المسلحة، أو كلية الضباط الاحتياط، أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط الفنيين ومن في حكمهم، للطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة ضدهم من مجالس هذه الكليات أو المعاهد العسكرية، أو مكتب تنسيق القبول بها، على أن يسلم الطعن باليد من صاحب الشأن، أو وكيله، إلى فرع الطعون المختص بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.

ونص القرار، الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية، الاثنين، على أن تشمل الطعون، التي تقدم لكل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات البحرية، الجوية، الدفاع الجوى، وحرس الحدود، الطعون المقامة من الضباط التابعين لها بجميع فئاتهم، سواء كانوا في الخدمة أو بعد انتهائها، للطعن على قرارات إدارية نهائية صدرت بشأنهم من لجنة الضباط الإدارية، أو أي جهة عسكرية أخرى.

وحدد القرار، الفترة القانونية للطعن، خلال 60 يومًا من إعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري، أو من تاريخ نشره طبقاً لأسلوب النشر المعتبر إعلاناً قانونيا، ويجب أن يقدم الطعن من صورتين، ويشتمل على رتبة واسم الطاعن، وسلاحه، ووحدته أو عنوانه، وبيان بالقرار الإداري المطعون عليه، والأسباب التي بنى عليها الطعن وأسانيده، ومطالبه، ويتولى فرع الطعن المختص بإدارة شؤون الضباط، بتحضير الدعوى وإعدادها للمرافعة، وله في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الصلة للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق، أو استدعاء ذوى الشأن لتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغيرها من الأمور التي تلزم لإجراء التحقيق.

ويتولى مدير إدارة شؤون الضباط، أو رئيس فرع شؤون الضباط المختص، اتخاذ ما يلزم لتحديد موعد ومكان جلسة اللجنة القضائية، بعد الرجوع إلى رئيسها، وإبلاغ أعضاء اللجنة، والطاعن، قبل الجلسة بـ15 يومًا على الأقل، ويجوز للجنة إصدار قرارها غيابيًا، إذا ثبت أنه تم إعلان الطاعن، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية