قال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، الأحد، إن قسم الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي خلال أدائه اليمين الدستورية، بمقر المحكمة الدستورية العليا تنقصه 3 حروف.
وأضاف «نور» في مقال كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «قسم السيسي تنقصه 3 حروف»، قائلًا: «أقسم السيسي، وفقًا لأحكام المادة رقم 144 من الدستور المصري الجديد، اليمين الدستورية الآتية: (أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه)».
وتابع: «بدا لي منذ لحظة سماعي القسم العديد من الإشكاليات، يتصل بعضها بشخص من أدلى بالقسم، وبعضها الآخر بالقسم ذاته»، مضيفًا أن أبرز الإشكاليات المتصلة بالشخص الذي أقسم أنه هو ذاته يقول دائمًا، كما سمعناه، في أحاديثه المذاعة مؤخرًا وقبلها المسرّبة، أنه لا يحب أبدا أن يُقسم، لكنه دائمًا كان يتغلب على مشاعره، وتكون الجملة التالية مباشرة لعدم حبه للقسم، هي: «أقسم بالله العظيم».
وواصل «نور»، قائلا: إن «الإشكالية الثانية في صاحب القسم، أنه هو ذاته الذي سبق أن أقسم يوم توليه وزارة الدفاع على هذا القسم بذات النص والحرف، الذي يتعهد فيه بالإخلاص للنظام الجمهوري والدستور ولم يمنعه هذا مما فعله بكل ما أقسم على الإخلاص له واحترامه، وربما الخبرات السابقة مع قسم السيسي «الأول» هي التي تحملني للحديث عن الإشكاليات الخاصة بنص القسم الأخير، مقترحًا إضافة ثلاثة حروف حاكمة، وهي المكونة لكلمة «كله»، وأقصد هنا إضافة كلمة «كله» في عبارة احترام الدستور، لتصبح العبارة (أن أحترم الدستور كله)».
وقال: «لا أعرف هل يعرف السيسي أن الدستور الأخير في نص المادة رقم 159 منه اعتبر انتهاك أي حكم من أحكام الدستور هو الجريمة الأولى، التي تستوجب عزل رئيس الجمهورية، بل وقدم هذه الجريمة على جريمة الخيانة العظمى، حيث تنص المادة المذكورة على أن (يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى.. إلخ».
وتابع «نور»: لا أعرف هل يعرف السيسي أن من بين ما أقسم عليه النصوص 51 و52 و53 و54 من الدستور ونصوصها، فالمادة 51 (الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وبحمايتها)، والنص 52 (التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم)، والنص 53 (الذي يحظر التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر)، والنص 54 (الذي يتحدث عن تجريم الاعتداء على الحرية الشخصية، بوصفها حقًا طبيعيًا لا يُمس).
وأكد أنه «ينظم ذات النص حقوق من تقيد حريته بضمانات صارمة وبشكل يجعل المساس بها جريمة مغلظة لا تسقط بالتقادم، بل ويفرض تعويضًا ماليًا عادلاً لمن يحبس احتياطيًا، دون مقتضى أو تثبت براءته من التهم التي حبس احتياطيًا على سند منها، هل يعرف السيسي كم سيدفع عن كل يوم (ظلم) حبس فيه 20 ألف مواطن احتياطيًا، ودون توافر الأسباب القانونية المبررة للحبس الاحتياطي؟، هل يعرف السيسي أن من بين النصوص والمواد التي أقسم على احترامها نصوص المواد 59 و60 و62 و64 و65، من الدستور الجديد، حيث تنص المادة 59 على الحق في الحياة لكل إنسان، والمادة 60 التي تجرم المساس بحرمة جسد الإنسان أو التمثيل به، وتنص المادة 62 على تجريم كل أشكال إبعاد المواطنين عن البلاد أو منعهم من العودة إليها، أو منع مغادرته لها، وتقول نصًا: «حرية التنقل مكفولة، والإقامة والهجرة، وتعتبر المادة 63 التهجير القسري أو التعسفي جريمة لا تسقط بالتقادم، وكذلك المادة رقم 64 والتي تنص على أن (حرية الاعتقاد مطلقة) وتستكمل المادة رقم 65 المعني بالنص الآتي: (حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير)، كما تتحدث المادة 67 عن حرية الإبداع الفني، ولا تجرم غير ذلك التحريض على الكراهية، والعنف، والطعن في أعراض الأفراد، وهو فقط ما يفعله إعلام السيسي، بينما تمنع قنوات وصحف وبرامج، لأنها لا تفعل هذا بالمخالفة لنص المادة رقم 70 من الدستور»، على حد قوله.
وأضاف «نور» قائلا: «أذكر نص المادة رقم 73 من الدستور الحالي، التي تنص على أنه (للمواطن حق تنظيم الاجتماعات العامة، والتظاهرات، والمواكب وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول دون الحاجة لإخطار مسبق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبيه أو التنصت عليه)، متسائلًا: «هل يعرف السيسي أن الإحالة في نص دستوري لقانون تعني تنظيم للحقوق الواردة في الدستور، وليس تعطيًا أو إجهادًا أو تقليصًا لها، وفقًا لنصوص المحكمة الدستورية، وهو ما يجعل قانون (منصور) للتظاهر هو والعدم سواء، قانون ساقط، والساقط لا يعود، ولا يقيد ما أطلقه الدستور»، على حد قوله.
واختتم «نور» كلامه متسائلًا: «هل يعرف السيسي أن الدستور الذي أقسم عليه يقول في مادته الخامسة، إن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية، وهو ما يطرح ظلالًا كثيفة على قانون مجلس النواب الجديد، الذي حشر الأحزاب جميعًا في حذاء ضيق 20% ويطلب منها أن تكون شريكًا في تداول السلطة، وأن تحصل على الأغلبية لتشكيل حكومة؟».