x

مجلس النواب الجديد 600 عضو.. 480 منهم بالانتخاب الفردى و120 بالقائمة

الأربعاء 21-05-2014 22:54 | كتب: شيماء القرنشاوي |
جانب من جلسة مجلس الشورى بمجلس النواب، وسط القاهرة، 2 يناير 2013. نقل مجلس الشورى جلساته إلى مجلس النواب ( مجلس الشعب سابقا)، بسبب ضيق قاعة الشورى. جانب من جلسة مجلس الشورى بمجلس النواب، وسط القاهرة، 2 يناير 2013. نقل مجلس الشورى جلساته إلى مجلس النواب ( مجلس الشعب سابقا)، بسبب ضيق قاعة الشورى. تصوير : علي المالكي

تنشر «المصرى اليوم» أبرز نصوص قانون مجلس النواب الذى انتهت منه لجنة تعديل قانونى الانتخابات، أمس، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، حيث انتهت اللجنة من إعادة صياغة بعض المواد التى تضمنها القانون القديم بما يتفق والدستور الجديد للبلاد، وإضافة بعض المواد الأخرى، لطرح هذا المشروع أمام الحوار المجتمعى قبل اعتماده نهائيا، واللافت للنظر أن المشروع النهائى لم يتضمن تقسيم الدوائر، وهى إحدى النقاط الخلافية التى من المتوقع أن تثير جدلا واسعا. يأتى مشروع قانون مجلس النواب بعد أن انتهت اللجنة منذ أيام من إنجاز تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وجاءت مواد القانون كالتالى:

مادة (1)

يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور المعدل الصادر فى 18 من يناير 2014 من 600 عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة (2)

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيماً فى الريف، وبشرط ألّا يحوز هو وزوجه وأولاده القُصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.

العامل: من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، وُيستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك مَنْ بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً فى نقابة عمالية.

الشاب: كل مَنْ بلغت سنه خمسا وعشرين سنة ميلادية فى يوم فتح باب الترشح، ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة فى ذات التاريخ، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة مجلس النواب.

الشخص ذو الإعاقة: كل منُ يعانى من عاهة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى لشؤون الإعاقة.

المصرى المقيم فى الخارج: كل مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما فى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون الدارس والمعار أو المنتدب فى الخارج.

مادة (3)

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 480 مقعداً بالنظام الفردى، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

مادة (4)

تُقسم جمهورية مصر العربية إلى (.....) دائرة، تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و(8) دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وُينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة.

مادة (5)

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.

وفى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بالدستور المعدل الصادر فى 18 من يناير 2014 يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية: ثلاث مترشحات على الأقل من النساء، ثلاثة مترشحين على الأقل من المسيحيين، مترشحين اثنين على الأقل من كل من: العمال، والفلاحين، والشباب، مترشح على الأقل من كل من: الأشخاص ذوى الإعاقة، المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطين ذات العدد من أصحاب هذه الصفات. ولا تقبل القائمة غير المستوفاة أى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين فى أوراق الترشح إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.

مادة (6)

يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة (7)

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. وُيجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:

1. أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون المُنظم لذلك.

3. أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أُعفى من أدائها طبقاً للقانون.

6. أَلّا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين:

(أ‌) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب‌) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه.

مادة (9)

يجب أن يكون لكل قائمة ممثل قانونى، سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم.

مادة (10)

يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابةً إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يقع بها موطنه الانتخابى، خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، على أَلّا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، وبيان اسم الحزب المنتمى إليه، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. إيصال إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين يُرَّد للمترشح بعد إعلان نتيجة الانتخاب. المستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات.

مادة (11)

مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشحهـم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء والمحافظين قـبل تقديـم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.

مادة (12)

لا يجوز لأحد أن يُرشح نفسه إلا فى الدائرة التى بها موطنه الانتخابى. ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو فى أكثر من قائمة انتخابية.

مادة (13)

تتولى اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المرشحين فى الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم والمرشحين فى النظام الفردى.

مادة (14)

تقيَّد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها فى سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، وُيخصَص الثانى لمترشحى القوائم، وتُعطى عنها إيصالات، ويُتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات.

مادة (15)

تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح، من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة 10 من هذا القانون، وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة، برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

مادة (16)

مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة 10، يُعرَض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان، يُخصَص أولهما لمترشحى القوائم، وثانيهما لمترشحى المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين، كلٌ فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المُعَد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.

ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.

مادة (17)

يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح من المترشح أو الحزب أو ممثل القائمة. وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال سبعة أيام على الأكثر.

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

مادة (18)

يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم المستقلين بذات الدائرة، الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.

ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.

مادة (19)

يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

مادة (20)

لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قُيد فى هذا الكشف.

ويجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يُقَدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثلى القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كافٍ. ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

مادة (21)

إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

ويُعَرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة 16، على أن تفصل المحكمة فى الطعن فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الطعن.

وعلى ممثل القائمة أن يُرشح اسماً لمترشح احتياطى آخر مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة. ويكون ترتيب المترشح الاحتياطى الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

فإذا خلا مكان آخر بعد ذلك وقبل إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى، تُجَرى الانتخابات فى هذه الحالة فى موعدها رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.

فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة الناقصة فى عدد المترشحين، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية على المقاعد الشاغرة بذات الصفة.

مادة (22)

للجنة العليا للانتخابات فى الظروف الاستثنائية أن تُقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 10 و16 و20 من هذا القانون.

مادة (23)

على الناخب أن يُبدى رأيه فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.

ويجرى التصويت على القوائم فى ذات الوقت الذى يُجرَى فيه التصويت على النظام الفردى، ويكون ذلك فى بطاقة مستقلة.

مادة (24)

فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعُلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة، والذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم، على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.

فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

مادة (25)

إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أُجرى الانتخاب فى موعده، وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة وفق قاعدة بيانات الناخبين. فإذا لم يستوف هذه النسبة، أُعيد الانتخاب لشغل المقعد المخصص للدائرة، ويُعلَن فوزه بأى نسبة من الأصوات.

وإذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا لم تستوف هذه النسبة أُعيد الانتخاب لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وُيعلَن فوز القائمة بأى نسبة من الأصوات.

مادة (26)

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلى فيه، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

فإذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا، يُجرى انتخاب تكميلى على المقعد الشاغر بذات الصفة. وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.

مادة (27)

يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء، وذلك لتدعيم تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقاً لأحكام الدستور، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس فى ذات الفصل التشريعى، وخسرها.

مادة (28)

يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

مادة (29)

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب بنشرها فى الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

مادة (30)

لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

مادة (31)

إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته.

ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.

مادة (33)

يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتُعفى من كافة أنواع الضرائب.

مادة (34)

يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

مادة (35)

يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

مادة (42)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم النائب باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التعيين.

مادة (43)

لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته.

ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.

مادة (44)

المجلس مستقل بموازنته.

مادة (46)

فى أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية