حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، الثلاثاء، دعوى كادر الصحفيين للنطق بالحكم في جلسة 26 يونيو المقبل.
وأجلت الدائرة الأولى الدعوى التي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلي للصافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية لجلسة 24 يونيو للنطق بالحكم بعد طلب الدفاع وتقديم مذكرات الرد من محامي الجهه الإدارية.
حضر الجلسة لفيف من الصحفيين للانضمام للدعوى وطلب التداخل لضمان حد أدنى لأجور الصحفيين، كما حضر لفيف من المحامين وعلى رأسهم الأستاذ حمدي خليفة، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق، والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين السيد أبوزيد، وشريف حمدي خليفة وهشام عيسى وعبدالحميد صلاح عبيدو المحامون، للتضامن مع الدعوى.
وترافع الأستاذ حمدي خليفة، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق، وقال لهيئة المحكمة إن الجهة الإدارية امتنعت بسلبيتها عن وضع حد أدنى لأجور الصحفيين الذين يضحون بأرواحهم لتقديم الحقيقة وينيرون طريق العدالة بما يقدمونه من أخبار وموضوعات صحفية، بالإضافة إلى تنوير الرأي العام، ويتعرضون لأشد المخاطر ويقع عليهم ظلم كبير جراء تدني رواتبهم بسبب عدم إقرار الحد الأدنى لأجورهم.
وأشار إلى أن مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب على الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من أهمها توفير حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة للصحفيين وأسرهم، وحيث اتخذت الدولة مسلكا إيجابيا في هذا الاتجاه وأقرت في دستورها وقوانينها ولوائحها إنشاء مجلس قومي للأجور أوجب عليها التزاما بإقرار للأجور يراعي كرامة الصحفيين ويراعي التوازن بين الأجور والأسعار.
كما أوضح خليفة- في مرافعته- أن قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان على ضمان حد أدنى للأجور، وفي هذا فإن المجلس الأعلى للصحافة امتنع بسلبيته عن إقرار كادر لأجور الصحفيين وبالتالي وجب إلغاء هذا القرار السلبي والقضاء بإلزام الجهة الإدارية بوضع حد أدنى مناسب للصحفيين.
بدوره، قال السيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، إنه يتقدم باسم جموع الصحفيين وكيلا عن نقيب الصحفيين ضياء رشوان بالتضامن في الدعوى وفق ما يقرره قانون نقابة الصحفيين، مؤكدا أن نقابة الصحفيين تطالب باسم جموع الصحفيين بإقرار كادر للأجور ورفع الحد الأدنى للصحفيين بما يتفق مع صحيح القانون والدستور.
وقدمت هيئة الدفاع مذكرات شارحة وحوافظ مستندات لهيئة المحكمة تؤكد حق الصحفيين في أجر عادل.
وتطالب الدعوى في شقها المستعجل بالحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار.
وطالب رافع الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.. وطالب بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحدين الأدنى والأقصى للأجور اللذين يطبقان علي الجميع دون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على: يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع بالحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.