استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، لنظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه «علاء وجمال»، و4 متهمين آخرين، في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة بمبارك ونجليه، لدفاع «مبارك ونجليه» بعد رفع الجلسة لوجود عيوب فنية في الصوت، وعدم وصوله إلى القفص الزجاجي.
وقال فريد الديب، ممثل دفاع «مبارك» ونجليه «علاء وجمال»: «إن القضية ملفقة من عضو الرقابة الادارية الذي عين في عهد الإخوان، وهذا الشخص فصل مؤخرا، وهناك من يعتقد أن المحاكمات تجرى على ساحات الجرائد إنما المحاكمات تجرى على ساحات المحاكمة أمام قضاة لا يسمعون إلا حديث القانون ليكفوا عن هذا العبث والابتعاد عن هذه المهازل».
وأعد «الديب» مذكرة مكملة للمرافعة الشفهية مكتفيًا بالعناصر الأساسية في الدفاع «في أمر الإحالة الأول قُدم (مبارك) كفاعل أصلي وأولاده شركاء، بينما أمر الإحالة المطروح في النيابة، الذي لم تأخذ المحكمة به، أن أصبحوا متهمين بالاشتراك، وليس فاعلين أساسيين، بمقتضى التعديل الذي طلبته النيابة العامة في مذكرتها، وحذف تهمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء».
وأضاف «الديب»: «إن ممثلي النيابة أديا واجبهما، ودفاعه لا ينفك عن دفاع باقي المتهمين، لأنه وفق التعديل يقال إن موكليه شركاء معهم، فإذا انتفت جريمة الفاعل الأصلي انتفت جريمة الشريك، فالشريك طبقا لمحكمة النقض يستمد إجرامه من جريمة الفاعل الأصلي، وطلب الانضمام إلى باقي أعضاء هيئة الدفاع فيما يقدمونه، ودفع بعدم اتصال المحكمة بالدعوى تأسيسا على بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، وباعتباره كأنه لم يكن».
وردت النيابة «إن القرار الصادر من النائب العام بأن يكون النائب المساعد المستشار مصطفى سليمان مشرفًا على النيابات المتخصصة أن يخلع لنفسه اختصاصا ذاتيا للنائب مع أن الإشراف لا يعنى التفويض في الاختصاص، والتفويض في الاختصاص في أعمال النائب العام غير جائز، والمادة 23 من قانون السلطة القضائية نصها يقول إن النائب العام والمحامين العامين ومصر كلها لا يوجد بها سوى 7 محامين عامين، وكان هناك منصب آخر اسمه المحامي العام الأول، ودوره إعطاء تصاريح زيارة، لكن دوره العمل بدور النائب العام في حالة عدم وجوده، وهذا النص موجود في القانون بجميع اختصاصاته، فالمحامي العام لنيابة الاستئناف كانت له سلطات أوسع من سلطات المحامي العام الأول، لأن المادة 25 نصها يقول يكون لكل نيابة استئناف محام عام تكون فى دائرة اختصاصه سلطات النائب العام، ويستطيع الأمر بالأوجه إلى أن صدر القانون رقم 183 لسنة 1981».