وافق مجلس الشورى أمس نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، ونص التعديل فى المادة الأولى على عدم إجازة مزاولة المهنة، إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانيه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بها، وكان اسمه مقيداً بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء.
ونصت التعديلات على عقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من زاول مهنة طب وجراحة الأسنان على وجه يخالف القانون وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإغلاق المنشأة.