أصدر رئيس الجمهورية قرارين جمهوريين بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطني.
ونص القانون رقم 20 لسنة 2014، الخاص بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يشكل برئاسة وزير الدفاع، وعضوية رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوي، ومساعدي وزير الدفاع، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات عمليات القوات المسلحة، والتنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والتدريب للقوات المسلحة، ورؤساء هيئات الإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتضمن تشكيل المجلس، بحسب القرار، رئيسي هيئتي الشؤون المالية للقوات المسلحة، والقضاء العسكري، وقادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية العسكرية، والشمالية العسكرية، والجنوبية العسكرية، والمنطقة الغربية العسكرية، ومديري إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وشؤون ضباط القوات المسلحة.
ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.
ونصت المادة الثانية، على أن «يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة قيام حظر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة».
ولرئيس الجمهورية، بحسب القرار، دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره.
ونصت المادة الثالثة، على أنه «لوزير الدفاع دعوة أي من قيادات القوات المسلحة أو من يرى من المختصين أو الخبراء من خارج القوات المسلحة لحضور اجتماع المجلس إذا تطلبت دراسة الموضوعات المعروضة ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود».
وذكرت المادة الرابعة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة، وإعدادها للحرب، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، وله على الأخص تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة، وشكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمى والتطور المستقبلي، والاستعداد القتالي للقوات المسلحة، وإعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها، ووضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكرى والروح المعنوية، وإقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة، وإقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية، وإعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.
وأضافت أن المجلس يختص بإقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة، واستعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئة وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة، ودراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة، وإعداد تقدير الموقف السياسى العسكري، وإصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة، وإعداد وثيقة السياسة العسكرية، وإعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومي، والتعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومى بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطاً بدور القوات المسلحة فى هذا الشأن، والموافقة على تعيين وزير الدفاع، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور، وإبداء الرأى فى إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم، وأي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
ونصت المادة الخامسة، على أن «تصدر قرارات المجلس فى صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه»، ونصت المادة السادسة، على أن تُوقع محاضرات وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة للتنفيذ، وألغت المادة السابعة، المادة رقم (10) من القانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام القانون.
وقالت المادة الثامنة، إن وزير الدفاع يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونصت المادة التاسعة، على أن يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
كما أصدر منصور، قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 21 لسنة 2014، بإنشاء مجلس الدفاع الوطني، ونصت المادة الأولى على أن يُشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الجمهورية، وعضوية رؤساء مجلسي الوزراء، والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ونصت المادة الثانية، على أن «يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور اثنى عشر عضواً من أعضائه، وفى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغليبة أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس».
وذكرت المادة الثالثة، أنه «لرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أنى كون لهم صوت معدود»، ونصت المادة الرابعة، على أنه «مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التى يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطنى يختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وتحديد الهدف السياسى العسكري، وإقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنظيقها مع كافة السياسات التخصصية خاصة الخارجية، وإصدار التوجيه السياسى العسكرى، ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة، وتنسيق جهود كل الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة، ودراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة، وتحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان، ودراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمن القومى، والتدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكرى بين الدول العربية، ومناقشة موازنة القوات المسلحة.
وأضافت: «يجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، كما يجب أخذ رأيه فى إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب موافقة مجلس الدفاع الوطنى على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة».
ونصت المادة الخامسة، على أن «يكون للقوات المسلحة موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، وعند مناقشة مجلس الدفاع الوطنى موازنة القوات المسلحة يضم إلى المجلس كل من رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسى لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ويكون لهم صوت معدود».
وقالت المادة السادسة: «تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم، وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع».
وذكرت المادة السابعة، أن «يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس».
وتضمنت المادة الثامنة، أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين السر، وتُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ، وألغت
المادة التاسعة، القانون رقم 86 لسنة 1968 المشار إليه، وأى نص آخر يخالف أحكام القانون، ونصت المادة العاشرة، على نشر القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.