x

«المالية»: وحدات التمويل العقارى و«المباعة بقروض» تلزم المالك بتقديم «الإقرار»

الجمعة 25-12-2009 14:38 | كتب: محسن عبد الرازق |
تصوير : السيد الباز

أكدت وزارة المالية أن وحدات التأجير التمويلى تلزم المالك بتقديم الإقرار الضريبى عنها، وكذا وحدات التمويل العقارى ولفتت إلى أن العقد الابتدائى يلزم المالك بتقديم الإقرار، أما بالنسبة للوحدات المباعة بقروض، مع حفظ الملكية لحين الانتهاء من سداد القرض، يقوم المالك الفعلى بتقديم الإقرار.

جاء ذلك رداً على استفسارات عرضتها جمعية رجال الأعمال فى الإسكندرية على وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية، وقالتا إن هناك دراسة أشارت إلى احتساب ضريبة عقارية على بعض الفنادق بواقع 70 قرشاً للغرفة، وقالت الوزارة إن من يملك منزلاً عالياً له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط، فإذا كان هذا العقار وحدة سكنية واحدة وخضع للقانون الجديد سوف يحاسب ضريبياً عنه كوحدة سكنية واحدة مع مراعاة حد الإعفاء البالغ 6000 جنيه، أما إذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب كل وحدة ضريبياً على حدة بمراعاة حد الإعفاء، وقالت المصلحة إن من يمتلك أكثر من عقار سوف يحاسب ضريبياً عن كل وحدة كما يسرى حد الإعفاء على كل وحدة، حتى لو تعددت الوحدات التى يمتلكها نفس الشخص، سواء كانت فى نفس العقار أو فى عقارات متفرقة وأياً كان موقعها الجغرافى.

وأضافت أن العقار السكنى الذى تقدر قيمته السوقية بـ 500 ألف جنيه، تصل ضريبته السنوية المستحقة عليه 30 جنيهاً، بواقع جنيهان ونصف شهرياً، وكما تبلغ الضريبة على عقار قيمته مليون جنيه حوالى 660 جنيها بواقع 55 جنيه شهرياً.

وأكدت أن الضريبة العقارية تسرى على العقارات المبنية المقامة على أراض زراعية، على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان الزراعية، منعاً للازدواج الضريبى مع مراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية، والتى تتيح البناء على هذا النوع من الأراضى بشروط محددة فى هذه القوانين.

شارت إلى أن الوحدات المفروشة التى تزيد قيمتها الإيجارية السنوية على 6000 جنيه تخضع الزيادة للضريبة، طبقاً للمادة 45 من قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 المعدلة وفقاً لهذا القانون وتخصم الضريبة على العقارات المبنية التى سددها الممول من ضريبة الدخل إذا كانت أقل من ضريبة الدخل.

وجددت المصلحة تأكيداتها على أن القيمة الإيجارية، حكيمة وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة وليست معياراً للعلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرة إلى أن هذه القيمة تحددها لجان الحصر والتقدير، وقد يتم تقديرها بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر.

وأوضحت أن العقارات التى تستخدم لممارسة الأنشطة المهنية أو التجارية، تعد وحدات غير سكنية يتعين ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى لها زيادة القيمة الإيجارية عن 45٪ من التقدير الخمسى السابق، وتتحدد هذه النسبة وفق الاستخدام، من حيث كونه سكنياً أو غير سكنى، فإذا تغير الاستعمال ضمن الاستعمالات غير السكنية، تظل النسبة كما هى 45٪.

وقالت إن المبانى المستغلة فنادق تعامل معاملة المبانى غير السكنية، وفقاً لما ورد فى اللائحة التنفيذية مادة 7، والتى تنص على معاملة المبانى المستغلة بنسيونات معاملة المبانى غير السكنية، وكذا الجراجات العامة المؤجرة، بينما تعامل الغرف المخصصة للحرس أو الخدم معاملة الوحدات السكنية.

أكدت المصلحة أنه سيتم ربط الضريبة فور تقدير القيمة الإيجارية، وتستحق فى الأول من يناير سنوياً، ويتم تحصيلها مرة واحدة قبل نهاية العام، أو على قسطين أحدهما حتى 30 يونيو، والثانى حتى 31 ديسمبر، ومن المقرر أن تعلن وزارة المالية عن قائمة بنوك محلية لتحصيلها.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية