x

حيثيات حكم «فتيات الإسكندرية»: «الأمن الوطني» أكد وقوف مكتب الإرشاد وراء الأحداث

الأربعاء 04-12-2013 20:51 | كتب: مصطفى فتحي |
تصوير : محمود طه

أودعت محكمة جنح سيدى جابر في الإسكندرية، الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد محمد عبدالنبي، حيثيات الحكم الصادر في قضية «فتيات الإسكندرية الـ14» المنتميات لجماعة الإخوان، والصادر ضدهن حكم بالسجن 11 سنة وشهراً، لإدانتهن بقطع وتعطيل المواصلات والتجمهر.

وذكرت حيثيات الحكم، في القضية التي حملت رقم 25790 لسنة 2013 جنح سيدى جابر، أن «المحكمة تؤمن بحق التظاهر السلمي، وأنه مكفول للكافة، ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال، ويتعين أن يلتزم كل منهما بآداب وقواعد حق التظاهر بأن يكون سلمياً».

وأضافت: «كل الدساتير المصرية مند دستور 1923 أباحت تنظيم المظاهرات بالقانون، وأزالت الخلط بين التظاهر السلمي كحق دستوري وديمقراطي تكفله مواثيق حقوق الإنسان، وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان على حقوق الآخرين»، مؤكدة أن «ما ارتكبته الفتيات تجاوز حدود التظاهر السلمي وخرج عن المألوف».

وتابعت: «استقر في وجدان المحكمة من أقوال شهود الإثبات مصطفى محمد يوسف، ومحمود دكرونى، وأحمد صابر، أنهم فوجئوا بمسيرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تضم أكثر من 200 شاب وفتاة، يرددون هتافات محرضة ضد الشرطة والجيش، وألقوا حجارة كانت معهم بحقائبهم نحو العقارات والمحال والسيارات، ما تسبب في حدوث تلفيات».

وأشارت إلى أن «أقوال العقيد محمد عمران، مُحرر محضر الضبط، بالتحقيقات تضمنت أنه تم رصد تجمع مسيرة نسائية تزيد على مائتي سيدة بتحريض من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين بهدف قطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة بغرض إثارة الفوضى وشلل حركة المواطنين أثناء ذهابهم إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم في دعوة إلى إسقاط البلاد، مستعرضين القوة وملوحين بالعنف لبث الرعب في نفوس المواطنين لإحداث شلل مروري بمدينة الإسكندرية، وتعدى المشاركون فيها على كل من يعارضهم من المواطنين بالقول والرشق بالحجارة، ما أدى إلى إتلاف عدد من المحال والسيارات الخاصة بالمواطنين».

واستندت الحيثيات إلى أن «ما أجراه الرائد رامي محمود، الضابط بقطاع الأمن الوطني، من تحريات توصل إلى أنه قد صدرت تكليفات من مكتب الإرشاد لقيادات لمسؤولي التحركات النسائية بالمحافظة، من بينهم القيادي بالتنظيم المتهم الأخير في القضية باستغلال فترة ما قبل موعد محاكمة الرئيس المعزول لتنظيم عدة مظاهرات نسائية يتم خلالها قطع الطرق وإثارة الشغب وتعطيل المواصلات العامة والخاصة لخلق حالة من الفوضى بالبلاد، فكلفت المتهمة الأولى بتكليف مجموعة من العناصر النسائية بتنظيم مسيرة بتاريخ 31 أكتوبر الماضي وتجمعت حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا عند تقاطع شارعي سوريا والحرية وقطعت الطريق وعطلت المواصلات العامة والخاصة».

كما استندت إلى ما أقرت به المتهمة الخامسة سارة محمد عبدالقادر من أنها تقابلت مع المتهمة الثانية عشرة وانضمتا للمسيرة وظلتا ترددان مع أخريات هتافات مناهضة للقوات المسلحة ومؤيدة لمن شاركوا في اعتصام رابعة العدوية، ثم توجهت المسيرة إلى طريق الكورنيش، وما أقرت به الطفلة خديجة بهاء الدين محمد من أنها شاركت في تلك المسيرة التي تمت الدعوة لها عن طريق موقع «فيس بوك»، حيث تجمعن في منطقة سيدي بشر ثم توجهن إلى كوبرى ستانلي، وظللن يرددن بعض الهتافات.

وتابعت الحيثيات: «المحكمة تستخلص من ذلك بما لا يدع مجالاً للشك أنه قد تم الاتفاق والتحريض من بعض قيادات الإخوان والمتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير على القيام بمظاهرات ومسيرات، تقوم بها المتهمات وآخرون بقصد إثارة الشغب وتكدير السلم والأمن العام والأمن الاجتماعي وقطع الطريق، وقمن بقذف الحجارة على واجهات العقارات والحوانيت والسيارات، مما بث الرعب في نفوس المواطنين، وأحدثن بباب أحد العقارات التلفيات الثابتة بمعاينة النيابة العامة والتي قدرت قيمتها بأكثر من 50 جنيها، الأمر الذي ترتب عليه قيام رجال الضبط بالقبض عليهن وإحالتهن للمحكمة التي عاقبتهن وفقا للمواد رقم 361 و375 مكرر «أ»، و1 و4 من قانون العقوبات والمواد ا،2،3 مكرر و1،3،4 من قانون 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 والتي نصت على أن يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية على ألا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 20 سنة».

وقالت الحيثيات إنه يحكم في هذه الحالات على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها، طبقا للمادتين 1/1 و25 مكرر/ 1 من القانون 394 لسنة 1951 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستند بقرار وزير الداخلية رقم 1956 لسنة 2007 وعملا بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية.

وأشارت إلى أن «المحكمة عاقبت حضوريا بالنسبة للفتيات من الأولى إلى الرابعة عشرة بحبس كل منهن 6 سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمة الأولى وإلزامهن بدفع قيمة الأشياء التي تم تخريبها، و4 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية، ووضع المحكوم عليهن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، وشهراً مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثالثة، وسنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه عن التهمة الرابعة وإلزامهن بدفع المصروفات الجنائية».

وأوضحت أنه «تم الحكم غيابيا على المتهمين من الخامس عشر وحتى العشرين بحبس كل منهم 6 سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمة الأولى وإلزامهم بدفع قيمة الأشياء التي تم تخريبها، و5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، و3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثالثة، وسنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه عن التهمة الرابعة وإلزامهم بدفع المصروفات الجنائية».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية