قضت محكمة الأسرة بعدم قبول دعوى أقامها زوج للتطليق من زوجته.
كان الزوج، ويعمل موظفا بإحدى الشركات المعروفة، قد أقام دعواه وطالب فيها بالتطليق من زوجته، وقرر أنهما من طائفة المسيحيين الأرثوذكس، حيث تزوجا منذ ثلاثة وعشرين عاما وأنجبا خلالها ابنين. وأضاف: الزوج أن سلوك زوجته تغير وساء خلال سنوات زواجهما، فصدرت ضدها عدة أحكام جنائية، وعليه فإنه يطالب بالتطليق من زوجته بناء على المادة 56 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، التى تنص على «جواز التطليق إذا ساء سلوك أحد الزوجين» وأضاف: أن مكتب التسوية قرر أنه ليس مختصاً بهذا الطلب، وتكون المحكمة هى المختص الفعلى به.
تم تداول القضية، وقررت المحكمة أن المدعى طالب بالتطليق من المدعى عليها وفقا لنص المادة 56 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وحيث إن المدعى أقام دعواه ابتغاء التطليق، وكان الثابت من الشهادة التى قدمها اتحاد المدعى فى الطائفة مع المدعى عليها، وكان التطليق بين أبناء تلك الطائفة وفقاً لنص المادة 56 من اللائحة سالفة الذكر، وقد تم إلغاؤها وأصبحت شريعتهما لا تجيزه، الأمر الذى تخلف معه شرط قبول الدعوى، وعليه قضت محكمة أسرة سيدى جابر، برئاسة المستشار على عبدالقوى، وعضوية المستشارين معتز مزيد ووليد مسعود، وحضور حمادة أبوسيف، الخبير النفسى، وأمانة سر رضا غريب، بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
قضت محكمة أسرة العطارين برفض دعوى خلع أقامتها ممرضة ضد زوجها بسبب عدم إدراجها شروط قبول الدعوى. كانت السيدة، وتعمل ممرضة بأحد المستشفيات قد أقامت دعواها وطالبت فيها بالتطليق من زوجها خلعا، وقررت أنها تزوجته منذ ثلاث سنوات وأنجبت منه طفل، عمره سنتان إلا أنها بغضت الحياة معه بسبب اعتياده الاعتداء عليها بالضرب والسب. وأضافت السيدة أن زوجها الذى يعمل سائقاً سبق أن تعدى عليها فى عملها أمام زملائها وطردها من منزل الزوجية ثم خطف صغيرها لإجبارها على التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وأضافت أنها حررت محضراً بالواقعة فأعاد الطفل اليها.
وأكدت فى دعواها أنها أصبحت تبغض الحياة مع زوجها وأصرت على الخلع، وبعد تداول القضية قررت المحكمة أنه من الثابت من أوراق الدعوى خلوها من قيام المدعية بعرض مقدم الصداق على المدعى عليه، وهو أحد شروط قبول الدعوى مما يجعلها غير متوافرة الشروط للقضاء بالتطليق للخلع، وعليه قضت محكمه أسرة العطارين برئاسة المستشار نبيل زغلول وعضوية المستشارين خالد زكى وخالد عجوة وحضور محمد درويش وكيل النيابة وأمانة سر صباح عرفة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف وأتعاب المحاماة.