حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، المقدم من الحكومة، إلى مجلس الشورى، والذي لاقى هجوما واسعا، من جانب عدد من القوى السياسية، التي اعتبرت أن إقرار مشروع القانون، يمنح ما سمته صكوكا للأجانب، في السيطرة على الإقليم، خاصة الأطراف التي تملك مصالح حيوية في المنطقة.
ونصت المادة «6» من مشروع القانون، على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية إقليم القناة جميع اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة عدا وزراء الدفاع والداخلية والعدل، ورئيس هيئة قناة السويس، ونصت المادة السابعة على تشكيل هيئة مجلس إدارة المشروع بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يكون إعفاء رئيس الهيئة وأعضائها من مناصبهم بقرار من الرئيس.
واعتبرت المادة «10» أموال الهيئة أموالاً خاصة واشترطت المادة «11» أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مصريين ويتمتعون بالكفاءة والخبرة، وألا يكون سبق الحكم عليهم أو مجازاتهم تأديبياً.
وحظرت المادة «11» على رئيس مجلس الإدارة والأعضاء وأزواجهم أو أقاربهم، حتى الدرجة الرابعة، أن يكون لأى منهم منفعة أو تعامل مع الهيئة، ومنع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من إقامة أى علاقات تجارية مع أى شركة مساهمة فى المشروع، وتقديمهم إقرارات بذممهم المالية، ونصت المادة 15 على أنه لا يجوز للهيئة التصرف فى الأراضى التى آلت إليها بهدف إقامة المشروع، سوى بحق الانتفاع.
وخصص المشروع الباب الأول منه للتعريفات والأحكام العامة.
ونصت مادة (1) على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها:
(أ) الإقليم:
إقليم قناة السويس الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية.
(ب) القطاعات المكانية:
قطاع تنمية شرق بورسعيد، وقطاع شمال غرب خليج السويس، وقطاع ميناء العين السخنة، وقطاع منطقة وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، وغيرها من القطاعات المستحدثة.
(ج) الهيئة:
الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس المنوط بها وضع وتخطيط وإدارة وتنفيذ السياسات والنظم الخاصة بتنمية وتطوير الإقليم، وإصدار الموافقات لإقامة المشروعات والأنشطة المختلفة فيه.
(د) مجلس الإدارة:
مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس.
(هـ) رئيس مجلس الإدارة:
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس.
(و) شركة المشروع الرئيسية:
الشركة المتعاقد معها مباشرة بمعرفة الهيئة.
(ز) شركة الباطن:
الشركة المتعاقدة مع شركة المشروع الرئيسية بعد موافقة الهيئة.
(س) شركة مسجلة:
الشركة المسجلة بالإقليم لمباشرة نشاط خاضع لقانون ولوائح الإقليم
(ش) لجنة التسوية:
لجنة تسوية المنازعات بالإقليم.
(ص) المستثمر:
مالك شركة المشروع الرئيسية أو المسجلة.
واختص الفصل الثانى منه بالأحكام العامة.
ونصت مادة (2) على أن تنشأ الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس، وتتبع رئيس الجمهورية، ويصدر بنظامها الأساسى قرار من رئيس الجمهورية.
ونصت مادة (3) على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، ومقرها محافظة الإسماعيلية، وللهيئة أن تنشئ لها فروعاً ومكاتب وإدارات متخصصة فى أنشطة الإقليم المختلفة داخل البلاد وخارجها.
ونصت مادة (4) على أن يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة فى علاقتها بالغير، وأمام القضاء.
ونصت مادة (5) على تحديد بقرار من رئيس الجمهورية الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشرعات الداخلة فى نطاق الهيئة، والتابعة لها خلال مدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ونصت مادة (6) على أنه فيما عدا وزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، ورئيس هيئة قناة السويس، يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس جميع اختصاصات الوزراء، ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الإقليم، وعلى محافظى الإقليم الاشتراك مع مجلس إدارة الهيئة فى تنفيذ أحكام هذا القانون، ويتم التنسيق بين رئيس مجلس الإدارة والمذكورين فيما يتعلق بتطابق أحكام هذا القانون.
ونصت مادة (7) على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، يتكون من رئيس بدرجة نائب رئيس مجلس وزراء، وعضوية أربعة عشر عضواً يختار مجلس الإدارة منهم نائباً للرئيس، على أن يكون بينهم عضوان من أصحاب الخبرات المالية، وعضوان من أصحاب الخبرات القانونية، وعضوان من المستثمرين، وثلاثة أعضاء من الخبرات الهندسية والإدارية، وخمسة أعضاء يمثلون محافظات الإقليم.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلى الوزارات عند بحث أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاصها.
ويحدد قرار تشكيل مجلس الإدارة مكافأة العضوية للرئيس وأعضائه، وتكون مدة الرئاسة وعضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل.
ويكون إعفاء رئيس مجلس إدارة الهيئة أو أى عضو من أعضائه من مناصبهم، بقرار من رئيس الجمهورية.
ويخضع رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه للقواعد العامة فى المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية.
ونصت مادة (8) على أن يؤدى رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء المجلس اليمين قبل مباشرة مهام أعمالهم أمام رئيس الجمهورية.
ونصت مادة (9) على أن يتبع مجلس إدارة الهيئة - دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية - طرق الإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل، وفقاً لما هو متبع فى المشروعات الاقتصادية الخاصة.
ولمجلس الإدارة فى سبيل ذلك أن يضع الهيكل التنظيمى وقواعد تنظيم العمل بالهيئة من أجل الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.
ونصت مادة (10) على أن تعتبر أموال الهيئة خاصة.
واشترطت مادة (11) فيمن يعين عضواً بمجلس إدارة الهيئة ما يأتى:
أ- أن يكون مصرى الجنسية.
ب- أن يكون من ذوى الكفاءة والخبرة.
ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
د- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
هـ - ألا يكون قد سبقت إحالته إلى المحاكمة التأديبية، أو مجازاته تأديبياً.
ونصت مادة (12) على أنه يحظر على رئيس مجلس إدارة الهيئة والأعضاء، وأزواجهم، وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، أن يكون لأى منهم خلال مدة عضويته، أى منفعة، أو تعامل مع الهيئة أو فروعها بأى صورة من الصور، ولا يجوز أن يكون للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أى علاقة تجارية مع أى شركة رئيسية أو شركة من الباطن أو أى شركة مسجلة بقطاعات الإقليم، وذلك بعد ترشيحهم بالمناصب وقبل حلفهم اليمين إلى بعد تركهم مناصبهم لمدة خمس سنوات على الأقل، فيما عدا عضوى مجلس الإدارة من المستثمرين.
وعلى رئيس مجلس إدارة الهيئة والأعضاء بعد تعيينهم، وقبل مباشرتهم وظائفهم أن يقدموا إقراراً مكتوباً يفيد بانتفاء أى منفعة أو نشاط أو صلة بالهيئة أو الشركات العاملة فى قطاعات الإقليم، فضلاً عن إقرار الذمة المالية، فيما عدا عضوى مجلس الإدارة من المستثمرين.
ونصت مادة (13) على أن تؤول إلى الهيئة ملكية جميع الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل قطاعات الإقليم فيما عدا الأراضى التابعة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والأراضى اللازمة لإدارة هيئة قناة السويس، كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات الواردة على هذه الأراضى والمنشآت الكائنة عليها، قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ونصت مادة «14» على أن يكون لمجلس إدارة الهيئة فى سبيل مباشرة اختصاصاته جميع السلطات اللازمة لذلك، وبوجه خاص له تملك الأراضى والعقارات بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للقانون، ولمجلس إدارة الهيئة أن يؤجر أراضيه أو عقارات يملكها، وله أن يستأجر أراضى أو عقارات مملوكة للغير، سواء لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتعلقة بنشاطه أو التى يقتضيها حسن سير العمل به كمنشآت المياه والقوى الكهربائية والطرق وما إلى ذلك.
ونصت مادة «15» على أنه لا يجوز للهيئة التصرف فى الأراضى التى آلت إليها بغرض إقامة المشروعات طبقاً لأحكام هذا القانون إلا بطريق حق الانتفاع، على أن تستثنى من ذلك الأراضى السكنية داخل الأحوزة المعتمدة للمدن والتجمعات العمرانية المخططة، طبقاً للقوانين واللوائح.
ونصت مادة «16» على أن تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والآلات اللازمة لمباشرة مهامها بالإعفاء من اتباع الإجراءات التى تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها، كما تعفى أيضاً من الضرائب على المبيعات.
ونصت مادة «17» على أنه دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة فى تعيين موظفين للعمل بالهيئة، ينقل للعمل بها.
ونصت مادة «18» على أن يحدد بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه إجراءات وتواريخ انتقال مهام ومسؤوليات الوزارات والمحافظات إلى مجلس إدارة الهيئة.
وخصص المشروع الباب الثانى من القانون لتحديد أهداف واختصاصات هيئة تنمية إقليم قناة السويس.
ونصت مادة «19» على أن الهيئة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة للإقليم، من خلال تخطيط وتنظيم إنشاء مشروعات اقتصادية فى مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والموانئ وخدمات النقل البحرى والتجارة البحرية والخدمات اللوجيستية وغيرها، لتعظيم العائد الاقتصادى لمصر من حركة التجارة العابرة فى قناة السويس، من خلال الخدمات والقيمة المضافة، وذلك فى إطار الخطة العامة للدولة، مستعينة فى ذلك بقواعد توحيد نظم الإدارة، والوصول بالإدارة إلى أعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية فى جميع المجالات، وإعداد وتدريب القوى البشرية اللازمة لذلك لتحقيق فرص العمل، وتهيئة أفضل مناخ جاذب للاستثمار.
ونصت مادة «20» على أن يتولى مجلس إدارة الهيئة دون غيره القيام بالآتى:
«أ» رسم السياسة العامة لتنمية قطاعات الإقليم، وإقرار الخطط والمخططات والبرامج وتحديد المشروعات اللازمة لتنفيذها، تمهيداً لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، لإصدار قرار بشأنها.
«ب» تحديد وتخصيص الأراضى فى المناطق الاستثمارية، بناء على نوعية الأنشطة المخططة فى قطاعات الإقليم.
«ت» إقرار الهيكل التنظيمى للإدارات المتخصصة التابعة له فى جميع مناحى الأنشطة.
«ث» إقرار العقود التى تكون الهيئة طرفاً فيها.
«ج» إعداد اللوائح اللازمة لنظام العمل داخل الهيئة والإدارات التابعة لها، ورفعها إلى السيد رئيس الجمهورية.
«ح» إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، ورفعه إلى السيد رئيس الجمهورية.
«خ» إعداد تقرير سنوى عن نشاط الهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المنتهية، ورفعه إلى مجلس النواب.
«د» تنظيم أنشطة الشركات المسجلة ونشاط المستثمرين فى قطاعات الإقليم وفقاً لقانون الهيئة والقواعد واللوائح المطبقة على إقليم جمهورية مصر العربية.
«ذ» وضع الشروط والمعايير الخاصة بالتخطيط العمرانى والبناء والمرافق، وحماية إدارة البيئة، والتأمين عليها، والموافقة على التخطيط العام والتفصيلى فى قطاعات الإقليم، بما يضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية، ويدعم القدرة على المنافسة مع المناطق اللوجيستية والاقتصادية والتجارية المماثلة.
«ر» وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة المشروعات أو أى أنشطة أخرى بقطاعات الإقليم، أو لوقفها، أو إلغائها، دون التقيد بأى شروط أو معايير فى أى قوانين أخرى.
(ز) وضع النظم الخاصة بإنشاء وإدارة الموانئ والمطارات داخل الإقليم وفقاً لأعلى المستويات العالمية.
(س) وضع القواعد التنظيمية الخاصة بنظم العمل والتأمينات الاجتماعية، دون التقيد بأى قوانين أخرى.
(ش) اقتراح النظم والإجراءات الخاصة بالوكالات التجارية، والجمارك ونظم الاستيراد والتصدير من وإلى قطاعات الإقليم، وكذلك نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية، بما يحقق الكفاءة والسرعة والأمن الصناعى وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وذلك دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين والقرارات المنظمة للوكالات التجارية والجمارك والاستيراد والتصدير، وتصبح هذه النظم وتلك الإجراءات واجبة النفاذ، بعد اعتمادها من السلطة المختصة.
(ص) وضع نظم الشهر والتوثيق، دون التقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للشهر والتوثيق.
(ض) وضع النظم الخاصة بالسجل التجارى، دون التقيد بأحكام قانون السجل التجارى.
(ط) إصدار قرارات تقسيم الأراضى وتراخيص البناء والهدم داخل قطاعات الإقليم.
(ظ) إصدار التراخيص البيئية والسلامة والصحة المهنية داخل الإقليم.
(ع) إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية، بما فى ذلك الطرق والمياه والصرف الصحى والصناعى وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وخدماتها داخل الإقليم.
(غ) إصدار الموافقات على تأسيس الشركات والمنشآت والفروع وقيدها فى السجل التجارى، على أن تتم مراجعة حساباتها بواسطة أحد مراقبى الحسابات المقيدين فى سجل تعده الهيئة لهذا الغرض، وتحدد مستويات وشروط القيد فيه والشطب منه.
(ف) إصدار تراخيص إنشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية والنوادى وغيرها من الأنشطة الثقافية والتعليمية والصحية والاجتماعية داخل قطاعات الإقليم.
مادة (21)
يكون للهيئة رأسمال يتكون من الأموال والأصول العينية التى تؤول إليها من الدولة، وعلى وجه الخصوص:
«أ» ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة.
«ب» مقابل حق الانتفاع والأجرة بالنسبة للأموال المنقولة والثابتة.
«ت» عوائد الأنشطة وإدارة المرافق الواقعة داخل قطاعات الإقليم، والرسوم المستحقة لها بمقتضى القوانين واللوائح.
«ث» ما تحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات أو أى أموال أخرى، بعد موافقة رئيس الجمهورية.
«ج» عائد استثمار أموال الهيئة.
«ح» حصيلة الغرامات والتعويضات والمطالبات التى يحكم بها طبقاً لأحكام هذا القانون، والقوانين واللوائح الأخرى.
«خ» أى موارد أخرى يصدر بالموافقة عليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ونصت مادة «22» على أنه لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس إدارة الهيئة للانعقاد، وتكون له رئاسة الجلسات بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المختصين، كما يمثل كل محافظة من المحافظات الواقعة فى نطاق الإقليم محافظها.
ونصت مادة «23» على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة فى إطار الخطة العامة للدولة، لا تتبع القواعد المعمول بها فى إعداد موازنات المشروعات الاقتصادية، وذلك مع عدم الإخلال بسلطات الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونصت مادة «24» على أنه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تفويض اختصاصاته أو بعضها المنصوص عليها فى هذا القانون ونظام العمل واللوائح الخاصة به لنائبه أو لأحد رؤساء الإدارات التابعة للهيئة وفقاً للقانون.
ونصت مادة «25» على أنه لا يخضع صافى عائد الهيئة لأى ضرائب، على أن تقوم بتحويله إلى الخزانة العامة للدولة.
ونصت مادة «26» على اعتبار أموال الهيئة أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وخصص المشروع الباب الثالث لتحديد الحوافز.
ونصت مادة «27» على أن تتمتع شركة المشروع أو الشركة المسجلة أو المستثمر فى الإقليم بالمزايا والإعفاءات الآتية:
1- الإعفاء من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى لمدة عشر سنوات، على أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات على التوسعات التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
2- الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق وشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجارى.
3- الإعفاء من تحصيل الضريبة الجمركية على جميع ما تستورده شركة المشروع أو الشركة المسجلة أو المستثمر من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها. على أن يبدأ التمتع بالإعفاء المنصوص عليه فى البند رقم 1 من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك، وعلى الشركة أو المستثمر إخطار الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
ونصت مادة «28» على أنه لا يجوز الحجز الإدارى على الشركات التى تمارس نشاطها فى قطاعات الإقليم، كما لا يجوز وضعها تحت الحراسة إلا بحكم قضائى.
ونصت مادة «29» على أنه يشترط لتمتع الشركة أو المستثمر بالإعفاءات المذكورة الشروط الآتية:
1- أن يكون شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
2- ألا تقل نسبة العمالة المصرية فى المشروع عن 80٪.
3- أن يصدر 60٪ من منتجاته إلى الخارج على أن يثبت عليها «صنع فى مصر»، وتؤول حصيلة البيع الناتج عن التصدير بالعملة الأجنبية إلى الدولة، ويتم تحويل قيمتها للمستثمر بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ التحويل وذلك للمشروعات الصناعية.
4- أن يلتزم بالبدء فى مباشرة نشاطه طبقاً للبرنامج الزمنى الوارد فى العقد.
5- أن يلتزم بجميع القوانين والقرارات المنظمة للإقليم والسارية فى تاريخ بدء النشاط المرخص به.
6 - أن يلتزم بسداد مقابل الانتفاع لما خصص له وفقاً للأسلوب ونوع العملة الواردين فى قرار التخصيص.
وخصص المشروع الباب الرابع لتشكيل لجنة تسوية المنازعات.
ونصت مادة «30» على أن تنشأ لجنة لتسوية المنازعات بالإقليم، وتشكل من ثلاثة أعضاء من الهيئات القضائية يقوم بانتدابهم رئيس مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع المجالس العليا للهيئات القضائية التابعين لها، بالإضافة إلى عضوين يمثل كل عضو طرفاً من أطراف النزاع، وتنظر هذه اللجنة المنازعات التى تكون بين المستثمر وأى من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، التى تنشأ بسبب مباشرة المستثمر نشاطه فى الإقليم، على أن تلتزم هذه اللجنة بتطبيق قواعد قانون المرافعات، وتفصل اللجنة فى النزاع خلال «خمسة عشر يوماً» من تاريخ رفعه إليها، ويكون لكل طرف الحق فى اللجوء إلى المحكمة المختصة فى حالة صدور قرار فى غير صالحه.
ويضم الباب الأول بين نصوصه أن الهيئة العامة لتنمية الإقليم تتبع رئيس الجمهورية، ويصدر بنظامها الأساسى قرار منه، ويحدد الأبعاد والحدود والمشروعات الداخلة فى نطاقها. وتنص المادة السابعة من الباب الأول على أن يتولى الهيئة مجلس إدارة يتم تشكيله أو إعفاؤه بقرار من الرئيس، ومن شروط عضويته ألا يكون سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
واشترطت «المادة 12» على رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، بعد تعيينهم، وقبل مباشرتهم وظائفهم، تقديم إقرار مكتوب يفيد انتفاء أى منفعة أو نشاط أو صلة بالهيئة أو الشركات العاملة فى قطاعات الإقليم، فضلاً عن إقرار الذمة المالية، فيما عدا عضوى المجلس من المستثمرين.
وتؤول إلى الهيئة ملكية جميع الأراضى المملوكة للدولة، حسب «المادة 13»، فيما عدا الأراضى التابعة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والأراضى اللازمة لإدارة هيئة قناة السويس، كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات الواردة على هذه الأراضى والمنشآت الكائنة عليها، قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت «المادة 15» إنه لا يجوز للهيئة التصرف فى الأراضى التى آلت إليها بغرض إقامة المشروعات طبقاً لأحكام هذا القانون إلا بطريق حق الانتفاع، على أن تستثنى من ذلك الأراضى السكنية داخل الأحوزة المعتمدة للمدن والتجمعات العمرانية المخططة. وحددت «المادة 20» من الباب الثانى مهام مجلس إدارة الهيئة، ومنها رسم السياسة العامة لتنمية قطاعات الإقليم، وإقرار الخطط والمخططات والبرامج وتحديد المشروعات اللازمة لتنفيذها، تمهيداً لرفعها إلى رئيس الجمهورية، لإصدار قرار بشأنها، ووضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة المشروعات، أو لوقفها أو إلغائها، دون التقيد بأى شروط أو معايير فى أى قوانين أخرى. وتنص «المادة 22» على أنه لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس إدارة الهيئة للانعقاد، وتكون له رئاسة الجلسات، بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المختصين.
وتقضى «المادة 28» بعدم جواز الحجز الإدارى على الشركات التى تمارس نشاطها فى قطاع الإقليم، كما لا يجوز وضعها تحت الحراسة إلا بحكم قضائى. ووضعت المادة 29 شروطاً لتمتع المستثمر أو الشركة بالإعفاءات والمزايا التى يمنحها القانون، .