قالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، في حيثيات حكمها الصادر، الإثنين، بقبول طعن النيابة واستمرار حبس الرئيس السابق، حسني مبارك، على ذمة اتهامه بالكسب غير المشروع، إن محكمة الجنح التي أصدرت قرار إخلاء سبيل المتهم ليست جهة اختصاص.
وأضافت المحكمة: «بعد الاطلاع على المادتين (65 و167) من قانون الإجراءات الجنائية ومطالعة الفقرة الثانية من المادة (167 اجراءات جنائية) والتى جرت على أنه إذا كان الذي تولى التحقيق قاضيًا عملا بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بالأوجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو غيره وبالإفراج المؤقت ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة».
وتابعت: «ولما كان الثابت أن قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاضي منتدبًا ممن شملهم نص المادة 65 إجراءات جنائية وكان المستأنف ضده قد أقام طعنا على قرار الحبس الصادر من قاضي التحقيق أمام محكمة جنح المستأنف، فإنه يكون تجنب الطريق الصحيح في الطعن ألا وهو محكمة الجنايات، ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المسـتأنفة صدر من جهة غير مختصة، مشوب بالبطلان، وتزول عنه حجيته، ويتعين معه إلغاؤه ويعود القرار لقاضي التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته فلهذه الأسباب قررت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلا وبإلغاء قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر في 20 أبريل الماضي بإخلاء سبيل مبارك».
وقال المحامي فريد الديب، دفاع مبارك، إنه سيتقدم بطلب لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظر الطعن على قرار المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، ومحمد خير الله، بسكرتارية محد عوض، ومحمد جبر.