قالت مصادر قضائية، بالمحكمة الدستورية العليا، إن مشروعي قانون انتخابات النواب، ومباشرة الحقوق السياسية الجديدين سيتم إرسالهما إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لإعداد تقرير برأيها القانوني فيهما، وسترفعهما إلى المحكمة للبت فيهما قبل إعادة إرسالهما إلى مجلس الشورى مرة أخرى خلال مدة الـ٤٥ يومًا التي حددها الدستور الجديد.
وتسلمت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، مشروعي قانون انتخابات النواب، ومباشرة الحقوق السياسية الجديدين، اللذين أقرهما مجلس الشورى بعد موافقته عليهما، الخميس الماضي، وقرر إحالتهما إلى المحكمة لإبداء رأيها في مدى دستورية نصوص موادهما، وقررت المحكمة قيدهما في جدول المحكمة وإرسالهما إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لإعداد تقرير برأيها القانوني فيهما.
وأشارت مصادر مسؤولة في المحكمة إلى أن القيادي الإخواني، صبحي صالح، عضو مجلس الشورى، التقى المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، صباح الأحد، وسلمه مشروعي القانونين الجديدين، إضافة إلى مذكرة إيضاحية بما دار في جلسات المجلس أثناء مناقشة مواد القانونين، بدلا من إرسالهما عن طريق البريد أو أحد مندوبي المجلس، وذلك لإعمال رقابة المحكمة السابقة على المشروعين وفقًا للمادة (177) من الدستور.
وأكدت أن رأي المحكمة ملزم، وإذا رأت تعديل أي نصوص تعتبرها غير دستورية، فالمجلس، باعتباره الجهة التشريعية، ملزم بتقويمها، مشيرة إلى أنه سيتم نظر المشروعين في جلسات متقاربة للانتهاء منهما قبل المدة المقررة، لافتة إلى أن إرسال مشروع قانون جديد للانتخابات إلى المحكمة، لإعمال رقابتها السابقة عليه، خلال الـ45 يومًا التي حددها الدستور، لا يمنع المحكمة من نظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات، المحال إليها من محكمة القضاء الإداري، طالما أنه تم قيده في جدول المحكمة، فسوف يتم نظره حتى الفصل فيه.
وأضافت المصادر أنه في هذه الحالة قد تنتهي المحكمة إلى عدم قبول طعن وقف الانتخابات، إذا ما انتهى مجلس الشورى من إرسال القانون الجديد للمحكمة، وإجراء التعديلات التي قد تراها عليه، نظرًا لزوال مصلحة مقيم الطعن، حتى إن أصدرت المحكمة حكمًا بعدم دستورية بعض نصوص القانون المطعون عليه، فإن القانون نفسه سيصبح هو والعدم سواء، نظرًا لأن إعداد مشروع قانون جديد، والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، سيلغي آثار القانون المطعون عليه.
ولفتت المصادر إلى ضرورة التزام مجلس الشورى بأي تعديلات قد تراها المحكمة على القانون الجديد، بعد إرساله إليها، وإعمال مقتضى قرارها، حتى لا يتكرر ما حدث مع القانون المطعون عليه، أمام القضاء، وضرورة أن يتضمن قانون الانتخابات الجديد، الذي يُجرى إعداده حاليًا في مجلس الشورى، نصًا بإلغاء القانون المطعون على نصوصه.
وأكدت ضرورة إعادة قانون الانتخابات الجديد إلى المحكمة بعد انتهاء مجلس الشورى من تقويم العيوب التي تراها فيه، وتعديلها في المجلس، حتى لا يتكرر ما حدث مع القانون المطعون عليه أمام محكمة القضاء الإداري، وحتى يُغلق باب الرقابة اللاحقة على القانون، فيما بعد الانتخابات البرلمانية، خاصة بعد اطمئنان المحكمة على سلامة التعديلات المطلوبة، لأنه لا يوجد نص ملزم فى الدستور للمشرع بإعادة القانون إلى المحكمة مرة أخرى، وهو ما تخشى معه المحكمة عدم التزام المشرع بالتعديلات، ما يعني أن يتم الطعن على القانون بعد الانتخابات.
وتابعت: «من الأفضل أن يُعرض القانونان على المحكمة مرة أخرى بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليهما، حتى تطمئن لسلامتهما وتقويمهما»، حسب ما قصدته المحكمة.
وأوضحت المصادر أن هناك سيناريوهين سيحدثان، أحدهما إذا أعاد مجلس الشورى القانون بعد إجراء التعديلات عليه إلى المحكمة، فإن المحكمة ستعيد نظر القانون، وتكون التعديلات أُجريت على الوجه الأكمل والمطلوب تنفيذه وفقًا لما قصدته المحكمة، فتنتهي المحكمة بالموافقة عليه، وإعادة إرساله إلى المجلس مرة ثانية، لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وثاني السيناريوهات أن تجد المحكمة بعض الأخطاء لا تزال موجودة، فتقرر إعادته إلى المجلس لتعديلها.
كانت المحكمة الدستورية العليا تسلمت دعوى وقف انتخابات مجلس النواب، المحالة إليها من محكمة القضاء الإداري، لتقرير مدى دستورية قانون الانتخابات، وقُيدت في قلم الكتاب برقم (24 لسنة 35 قضائية دستورية)، لإعمال الرقابة اللاحقة على نصوص القانون، وقالت مصادر إنه ستجرى عليها الإجراءات القانونية التي تجرى على جميع الدعاوى التي تحال من الهيئات القضائية للفصل في دستورية بعض النصوص، وإنها ستظل في قلم الكتاب 45 يومًا، وفقًا لقانون المحكمة.