واصل مجلس الشورى في جلسته المسائية الثالثة، الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المُقدم من الحكومة.
ووافق المجلس في بداية الجلسة على المادة الثالثة كاملة، والتي تنص في فقراتها على أن «تقسم جمهورية مصر العربية إلى 48 دائرة، تخصص للانتخاب بنظام القوائم، كما تقسم الجمهورية إلى 91 دائرة أخرى، تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين».
وأقر المجلس المادة الرابعة، التي تُحدد مدة مجلس النواب بـ 5 سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له، فيما شهدت المادة الخامسة التي تتحدث عن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب مناقشات موسعة بين الأعضاء بعد أن اضافت اللجنة التشريعية شرطاً جديدا على شروط الترشيح، خاصا بأداء الخدمة العسكرية، وهو أن «يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائي، متضمنا المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة».
واعترض المستشار عمر الشريف، ممثل الحكومة، على إضافة اللجنة في الجزء الخاص بالاستثناء، قائلاً إنه «يجب أن نلتزم بما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الشان، وأن يُعمل مقتضى قرارها، والحكومة لم تتقدم بهذه الإضافة، ووقفت عند حد أداء الخدمة أو الإعفاء منها فقط».
من جانبه، قال الدكتور أحمد فهمي، إن هذه الفقرة نوقشت على مستوى كبير، والمحكمة الدستورية لم تقل إن فيها عدم دستورية، لكنها قالت إنها تفسر على النحو الذي قاله المستشار عمر الشريف»، وعاد «الشريف» معلناً موافقته على انتهاء النص عند كلمة أو استثني من أدائها طبقا للقانون فقط.
ووافق المجلس على الفقرة الأخيرة من المادة المتعلقة بـ«شروط الترشيح التي منعت قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشيح، وهم من كان عضواً بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات في الـ 25 من يناير 2011، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 يناير 2011، ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور».
كما وافق المجلس الشورى، في جلسته، الثلاثاء، على المادة السادسة كما جاءت من الحكومة، والتي تنص على: «على الناخب في الدوائر المخصصة للقوائم، أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة، أو المرشحين من أكثر من قائمة، أو تكون معلقة على شرط، أو إذا ثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة، أو وقع عليها أو وضع أية اشارة أو علامة تدلعليه».
ووافق المجلس على بقاء المادة السابعة، كما جاءت من الحكومة دون تعديل، حيث تنص المادة على أن «يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح».
ووافق المجلس على المادة الثامنة من مشروع القانون دون تعديل، والتي تنص على تقييد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجلين، يُخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي، ويُخصص الثاني لمرشحي القوائم، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي يحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها».
كما وافق المجلس على المادة التاسعة دون تعديل، وتنص على أن «تتولى طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح، من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة 6 من هذا القانون».
ووافق المجلس على المادتين «10»، و«11» كما وردتا من الحكومة دون تعديل، وتدوران حول كشوف الناخبين والطعن عليها.
كما وافق على المادتين «12» و«13» كما هي دون تعديل، والخاصتين بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، ومنع استخدام الشعارات الدينية إذا ترتب عليها التهديد أو الإساءة للوحدة الدينية».
كما وافق المجلس على المواد «14»، و«15»، و«16»، و«17» دون تعديل، وجميعها مواد إجرائية، ورفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد، الأربعاء، لاستكمال بقية مواد المشروع.