أصدرت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء ، 4 أحكام مهمة فى 4 دعاوى، قضت فى الأولى بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات الضريبية، على أن يختص بها القضاء الإدارى، وفى الثانية بعدم دستورية تمييز العاملين بالحكومة فى قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص، وفى الثالثة بعدم دستورية اعتبار الخطأ فى بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبى، وفى الدعوى الرابعة بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعى على الدقيق المستورد.
قالت المحكمة التى انعقدت برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، فى أسباب حكمها الخاص بالدعوى الأولى إن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم بدءاً من القانون رقم 165 لسنة 1955، وتأكد هذا الاختصاص بالمادة «10» من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما نصت عليه المادة 174 من الدستور الحالى.
وقالت المحكمة فى الدعوى الثانية الخاصة بعدم دستورية تمييز العاملين بالحكومة فى قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص، إن النص المطعون فيه مايز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعى.
وأكدت المحكمة فى الدعوى الثالثة، التى قضت فيها بعدم دستورية اعتبار الخطأ فى بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبى، أن المحكمة أسست حكمها على أن القرينة القانونية غير مرتكزة على أسس موضوعية ومفحمة لإهدار افتراض أصل البراءة، ومجاوزة من ثم لضوابط المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها فى الدعوى الرابعة الخاصة بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعى على الدقيق المستورد، إن إقرار المشرع ضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور، ولو بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ العمل بها، لا يحييها ولا يزيل عوارها.