قال الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، مجلس الشورى بتحديد ماهية أموال الجمعيات التي تعتبر أموالًا عامة أمام الدولة، خاصة أن هناك أموالًا تأتي للجمعيات من تراخيص جمع المال، وأخرى من الصناديق الحكومية لدعم الجمعيات، وهي التي تسمى أموالاً عامة، أما الأموال التي تأتي من اشتراكات الأعضاء أو ما يقدمونه من تبرعات نقدية فهي تُعد أموالًا خاصة بالجمعيات لأنها تضم أفرادًا مساهمين في الجمعية، التي لا يجب أن تخضع للرقابة.
وأضاف «عبد القوي» لـ«المصري اليوم» اعتبار أموال الجمعيات عامة موجودة في القانون الحالي وهو 84 لسنة 2002، والأزمة أنه وُضع للتضييق على الجمعيات في الجرائم المتعلقة بالأموال، التي بناءً عليها يتم وضعها في الاعتبار أثناء التحقيقات، مطالبًا بأن توضع تلك المادة في قانون العقوبات، أي القانون العام، وإبعادها عن قانون الجمعيات.
وتابع: «مادامت الجمعيات ملتزمة قانونًا فليس هناك قلق من هذا البند»، منوهاً بأن الاتحاد سيعقد اجتماعًا موسعًا، الأحد، مع رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية لبحث مستجدات القانون.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى الحمادي، الأمين العام للاتحاد، إن إقرار مجلس الشورى تلك المادة خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية، الخميس، غير مفهوم، خاصة أننا كجمعيات دائمًا ما نتعامل مع الأموال على أنها أموال عامة، لكن أعتقد أنها وُضعت بشكل يحاول التضييق على عمل المنظمات الأهلية.
وأوضح أن هذا البند سيدفع بأي عضو في جمعية أهلية لأن يتحول للمحاكمة، وهو ما يؤدي بأي مسؤول من مسؤولي الجمعيات للتخوف من التعامل المالي داخل الجمعيات، سواء بالتبرعات أو غيرها، خوفاً من إمكانية سجنه.
وأكد أن ذلك الأمر سيؤدي بالمتطوعين للإحجام عن التطوع داخل الجمعيات في ظل تهديدها الدائم، مطالبًا مجلس الشورى بتحديد الأموال التي تُعتبر أموالًا عامة أمام الدولة، لافتاً إلى أن الأموال الخاصة والأرباح التي قد تحققها لا يجب أن توضع تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.