x

حيثيات براءة «المغربي» و«جرانة» في «أرض الغردقة»: البيع تم بالسعر المقرر

الإثنين 18-03-2013 14:09 | كتب: فاطمة أبو شنب |
تصوير : محمود خالد

أودعت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، أسباب حكمها ببراءة المتهمين في قضية «أرض الغردقة»، والصادر بحق أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وخالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، بعد اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة.

وقالت المحكمة إن تقريري اللجنتين المشكلتين من الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية السياحية، انتهيا إلى نتيجة واحدة مؤداها أن السعر المطبق والمعمول به من عام 1996 وحتى عام 2008، هو واحد دولار للمتر المربع وذلك على كل أراضي التنمية السياحية عدا مركزى «نبق، وجنوب مجاويش»، وذلك بمعلومية رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى أنه لا توجد أي مستحقات على الأرض التي خصصت لشركة «رويال»، وأنها سددت جميع الالتزامات المالية المطلوبة. 

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، وعضوية المستشارين زكريا شلش، ومجدي عبد الباري، وبأمانة سر محمد الجمل، ومحمد طه، والتي جاءت في 17 صفحة، أن سعر البيع بواقع دولار واحد للمتر المربع الذي خصصت به مساحة الأرض الخلفية من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية لشركة «رويال»، للاستثمار والتنمية السياحية بمركز أبو المخادج بالبحر الأحمر والبالغة (202838) مترا مربعا هو السعر المطبق والمعمول به منذ بدء الموافقة المبدئية للمشروع عام 1997، ثم إعادة التخصيص والموافقة المبدئية عام 2005، وعلى كل التخصصات المبدئية التي أصدرتها الهيئة حتى مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 يوليو عام 2008، بالإضافة إلى اتفاق سعر دولار واحد للمتر المربع المخصصة لشركة «رويال» للاستثمار والتنمية السياحية مع سعر المثل آنذاك بمركز «أبو المخادج»، كما أن تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى يوليو عام 2008، لم ترصد أي مخالفات كتعد على أرض الهيئة، وإنما جاءت باعتبارها مباني بدون رسومات معتمدة حتى عام 2008.

وأشارت الحيثيات إلى أنه لا توجد أي مستحقات على الأرض التي خصصت لشركة «رويال» للاستثمار والتنمية السياحية بمركز «خليج أبو المخادج» منذ عام 1997، بدء التخصيص المبدئي للمساحة الخلفية وحتى إلغائها وإعادة تخصيصها عام 2005، وحتى الإلغاء عام 2011، حيث إن الشركة سددت الالتزامات المالية المطلوبة في مرحلة الموافقة المبدئية.

وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة للدعاوى المدنية فإن أساسها هو الضرر الاجتماعي فحسب والدعوى التي يستند إليها هذا الضرر هي الدعوى الجنائية، أما الضرر في الدعوى المدنية فأساسه الضرر المحقق الذي أصاب شخص المدعي بالحق المدني من الجريمة، وأن القانون أجاز للمدعي المدني أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية فإن هذه الإجازة ما هي إلا استثناء من أصلين مقررين، أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، وثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية هو حق تمارسه النيابة العامة، ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد المشرع أن يجعل الالتجاء إليه منها منوطا بتوافره، وهو أن يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخص مباشر من الجريمة، لذا وجب على هذه المحكمة القضاء بعدم قبول هذه الدعوى وإلزام المدعي فيها بالمصروفات عملا بالمادة (320) من قانون الإجراءات الجنائية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية