أصدرت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، أحكامها بحق المتهمين في قضية «أسهم الدخيلة»، حيث عاقبت رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد 37 سنة، وعلاء سعد أبو الخير، المدير التنفيذي لشركة الدخيلة للحديد والصلب بالسجن المشدد 16 سنة، والمهندس إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ومحمود إبراهيم بيومي، مدير إدارة التموين بشركة «الدخيلة»، بالسجن المشدد 3 سنوات.
وقضت المحكمة بمعاقبة مصطفى كامل، المدير المالى بشركة «الدخيلة» بالحبس سنة مع الشغل، وتغريم المتهمين متضامنين مبلغ 3 مليارات جنيه، ورد مثلهم، وقضت ببراءة كل من: عماد الدين مصطفى مراد، مدير إدارة الضرائب، ومحمد باهر عبدالحميد، المدير بقطاع العمليات بالشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط، ومحمد محمود، وأمانة سر حسن الصيفي، وسمير رزق.
وقالت المحكمة في بداية الجلسة: «وما الحكم إلا لله»، وتلا رئيس المحكمة منطوق الحكم: أولا.. معاقبة المتهم ابراهميم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق «مخلى سبيله»، بالحبس مع الشغل سنة واحدة، وعزله من وظيفته، وتغريمه مع أحمد عز متضامنين 687 مليون و435 ألف وإلزامهما برد هذا المبلغ، وذلك عما أسند إلى الأول بتربيح المتهم الثاني أحمد عز بغير حق بمنفعة، وهي المساهمة في شركة «الدخلية» بنسبة 20 % بالاستحواذ على هذه الأسهم مباشرة بمقدار 636 مليون و576 ألف بالمخالفة للقانون، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس على المتهم الأول لمدة 3 سنوات.
ثانيا.. بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد 10 سنوات، وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ 372 مليون، و700 ألف جنيه، وإلزامه برد هذ ا المبلغ، لاستيلائه، واستحواذه بدون حق على أسهم زيادة رأس مال شركة «الدخيلة»، وأسهم اتحاد العاملين بالشركة، وامتناعه عن سداد قيمة مقدم ثمن هذه الأسهم من علاوة ومصاريف الإصدار، وذلك عن سداده الغرامة المستحقة عن تأخره في سداد القسطين الأول، والثاني، مما أدى إلى استحواذه بغير حق على نسبة الـ 20 % من أسهم الشركة، وبمعاقبته أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من وظيفته وتغريمه مليار و828 مليون، وإلزامه برد مثلهم لحصوله لنفسه على منفعة لنفسه ولغيره، كما عاقبته أيضا بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لاضراره عمدا بأموال جهة عمله.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من أحمد عز، وعلاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليون و121 ألف، ورد مثلهم عما أسند إليهما لاستيلائهما لنفسيهما بغير حق، وبنية التملك على أموال جهة عملهما، ومعاقبتهما بالسجن 3 سنوات، والعزل من الوظيفة للإضرار العمدي بأموال جهة عملهما، وعاقبت المحكمة أيضًا أحمد عز، وعلاء أبو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات، والعزل من الوظيفة عن تهمة بيع كميات من الحديد «البيليت»، من شركة «الدخيلة»، لشركة أحمد عز الخاصة.
وعاقبت المحكمة علاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات منفردًا، والعزل من الوظيفة وتغريمة 5 مليون و540 ألف ورد مثل المبلغ لاتهامه ببيع كميات كبيرة من حديد «البيلت»، بالمخالفة للائحة المبيعات لعدم تحديد السعر بواسطة اللجنة المختصة بالتسعير بدون وجه حق.
كما عاقبت المحكمة مصطفى كامل محمد علي بريقع، المدير المالي بشركة «الدخيلة» بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وعزله من الوظيفة لأنه اتحدت إرادته مع المتهم الثاني، والثالث بتربيح شركة «عز الدخيلة» بدون وجه حق.
وقضت المحكمة بمعاقبة أحمد عز، ومحمود إبراهيم بيومي، مدير إدارة التموين، بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل وتغريمهما متضامنين 11 مليون و393 الف، وبرد نفس المبلغ لقيامهما بالموافقة على خصم الضرائب المستحة على التحويلات المالية التي تمت من جهة عملهما إلى شركة «عز U K»، و«عز أوروبا».
وبرأت المحكمة كل من أحمد عز، وعلاء أبو الخير من تهمة بيع منتجات متنوعة من شركة «الدخيلة» إلى شركتهما الخاصة «العز» لصناعة حديد التسليح، و«العز» لصناعة الصلب المسطح، بالأجل دون سداد نقدي، وقضت المحكمة ببراءة كل من محمد باهر عبدالحميد، وعماد الدين مصطفى من التهم المسندة إليهما، ومصادرة المضبوطات المزورة، وعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من حمادة شعبان، ومحمد فريد وإلزامهما بالمصروفات.