x

الحكومة تقدم مشروع قانون لـ«الشورى» لتشديد العقوبات على «تمويل» الجرائم

الثلاثاء 05-03-2013 19:13 | كتب: أ.ش.أ |
تصوير : other

أرسلت حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الثلاثاء، إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، حيث تنص تعديلات المادة 98 من القانون على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو للغير أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة أخرى أموالاً أو منافع لارتكاب أي جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر.

وينص التعديل على معاقبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية، لتعديل مواد قانون العقوبات على أن المشروع جاء ليعالج الظواهر السلبية التي أفرزتها المرحلة الحالية بعد الثورة، وما لابسها من ظروف اقتصادية استغلها البعض لتحقيق مآربه في تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بهدف نشر الفوضي وزعزعة الاستقرار، ولفتت إلى أنه ساعد على ذلك قصور نصوص قانون العقوبات عن عقاب بعض صور تمويل الجرائم.

وتنص تعديلات المادة 113 مكرر على معاقبة كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى عليها بغير حق بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وتكون العقوبة السجن إذا ارتبطت الجريمة، بجناية تزوير أو استعمال محرر مزور، كما تكون العقوبة بالحبس سنتين ولا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

كما نصت المادة 126 على السجن المشدد لكل موظف أو مستخدم عمومي، قام بإصدار أو أمر بتعذيب إنسان وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به، بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو الحصول منه على أي معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو غيره ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بالتحريض على التعذيب.

وتنص المادة 128 على المعاقبة بالحبس كل من دخل من الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادًا على وظيفته، منزل شخص بغير رضاه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون، كما نصت المادة 129 على معاقبة كل موظف عمومي، أو مستخدم أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة، مع أحد المواطنين أو أمر بها اعتماداً على وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث ببدنه إصابات فيعاقب على هذه الجريمة بالحبس وبغرامة، لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف.

وفي المادة 280 نص التعديل على معاقبة كل من قبض على إنسان أو حجزه في غير الأحوال التي صرحت بها القوانين واللوائح، وذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.

ونص تعديل المادة 64 على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنسبة لظروفها الخاصة جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق، ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه إذا لم تكن الدعوة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار القرار الخاص بهذا الندب.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية