تصدر محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، حكمها في دعوى إلزام وزارة الداخلية بعدم استخدام أي أسلحة أو أدوات قاتلة في فض التظاهرات، التي من بينها الخرطوش وقنابل الغاز، وهي الدعوى التي يخاصم فيها وزارة الداخلية عدد من المراكز الحقوقية بالوكالة عن الناشطين مالك مصطفي وفاطمة عابد.
وأشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أحد مقيمي الدعوى في بيان صادر عنه، الإثنين، إلى أن محاميي المدعين دفعا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار رقم «156 لسنة 1964» الصادر من قبل وزير الداخلية في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة «102» من قانون الشرطة رقم «109 لسنة 197».
وأكد المركز أن تلك النصوص «تحمل تصريحا بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام»، بحسب بيان سابق صادر عنه أكد خلاله أنه «إذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، تؤكد كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوقا، فيجب أن تكفل الوسائل التي تحمي المواطنين عند ممارستهم لها».
ويترافع في الدعوى بالوكالة عن الناشطين عدد من المراكز الحقوقية وهي «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم» وانضمت إليهما «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية».