قضت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري «أول درجة»، بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء بالمجلس، وحددت جلسة، الأربعاء المقبل، 20 فبراير الجاري، لنظر موضوع الطعن.
كانت نقابة الصحفيين قد طعنت على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم استنادا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاءً قد جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهي في الساعة 12 ظهرا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ15 يوما.
وأشار الطعن المقدم من النقابة إلى أن قانون نقابة الصحفيين نص على انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33 ومنها فقرة نصت صراحة على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.
وأضاف الطعن أن الحكم صدر بعد غلق باب الترشح، وأن ثمة مراكز مستقرة بترشح حوالي 56 عضوا على مقاعد الأعضاء والنقيب، بالإضافة إلى أن الصحفي الذي حصل على الحكم من القضاء الإداري غير ذي صفة، وأن قرار فتح باب الترشح جاء بإجماع أعضاء مجلس النقابة، وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة.