x

خبراء قانون: 5 دوائر مرشحة لنظر قضية «هشام طلعت والسكرى»

الأحد 04-04-2010 21:35 | كتب: عماد السيد |
تصوير : أحمد المصري

يتسلم المستشار انتصار نسيم، رئيس محكمة الاستئناف، يوم الثلاثاء المقبل، ملف قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، من محكمة النقض، والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى، التى قبلت «النقض» الطعن فيها على حكم الإعدام 4 مارس الماضى، وأودعت حيثياتها أمس.

يضم ملف القضية جميع التحقيقات التى أجرتها محكمة الجنايات وحكمها وحيثياتها، والطعون على الإعدام والمذكرات المقدمة إلى النقض، والحيثيات، لتحديد دائرة من الدوائر المختصة لنظر القضية.

وقالت مصادر قضائية إن هناك 5 دوائر مرشحة لنظر القضية منها 4 فى محكمة جنوب القاهرة ودائرة واحدة فى التجمع الخامس، ورؤساء الدوائر هم المستشارون عادل عبدالسلام جمعة، وأحمد صبرى يوسف ومحمد السيد عمر وطه شاهين وجمال صفوت.

«المصرى اليوم» استطلعت آراء الخبراء فى الحيثيات التى أودعها المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض، أمس، والتى احتوت على نقاط عديدة، وصفها بعض من فريق هيئة الدفاع عن هشام طلعت بأنها فرشت الأرض بالورود أمام الدائرة الجديدة التى ستنظر القضية، منها الاستناد إلى شهادة البائعة الفلبينية وخلو أوراق الدعوى من تعرف محسن السكرى عليها، وشهادة النقيب عيسى وعدم الجزم بشخصية المتهم داخل قفص الاتهام، إلا أن المحكمة قطعت بأنه السكرى، وأن محكمة الجنايات لم تحط بظروف الدعوى عند عرض الأدلة وتدخلت فيها بما يخرجها عن مضمونها، وأجمع الخبراء على أن الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين وليس الظن والاحتمال.

قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون: النقض أخذت على محكمة الموضوع فى هذه القضية أن الأدلة التى استندت إليها لا تؤدى إلى استخلاص الإدانة على سبيل الجزم واليقين، مثل شهادة الضابط الإماراتى فى المحكمة، وكذلك البائعة الفلبينية، وكلها تفاصيل لا تجزم بإدانة المتهم، وهى فى الوقت نفسه لا تجزم ببراءته، ولا يشفع فى ذلك أن هناك أدلة أخرى استندت إليها محكمة الموضوع تؤدى إلى استخلاص الإدانة، وأن محكمة النقض إذا وجدت عيباً فى دليل واحد من الأدلة التى استندت إليها محكمة الموضوع مع سلامة الأدلة الأخرى انهار نظام الاستدلال فى الحكم بأكمله، لأنه لا يعرف ما تأثير الدليل المعيب فى تكون عقيدة المحكمة.

وتوقع فرحات عند اعادة المحاكمة أن يصدر الحكم بنفس منطوقه الذى صدر به فى المرة الأولى بـ«الإعدام»، أو أن تطبق المحكمة الجديدة عقوبة قد تكون خفيفة كالمؤبد أو المؤقت، وقد تقضى ببراءة أحد المتهمين أو كليهما، لأن المحكمة حرة تماماً فى فحص الأدلة ووزنها وتقويم عقيدتها.

وقال الدكتور عمر الفاروق، عميد كلية حقوق بنها الأسبق، المحامى بالنقض، إن حيثيات النقض التى أصدرتها المحكمة هى ما اعتدنا عليه فى كل القضايا التى تعرض على النقض، مشيراً إلى أن حكم «الجنايات» له أصول فى التسبيب ويجب أن يبنى على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين، لكون أى شك يتم تفسيره لصالح المتهم، كما أن ألفاظ الترجيح لا تصح فى أحكام الجنايات.

وأضاف المستشار أسامة الفيل، رئيس محكمة استئناف المنصورة، أن كل ما تناولته «النقض» من أسباب فى قبول الطعن على حكم الإعدام لا يجوز لمحكمة الموضوع التى ستعيد المحاكمة الأخذ بها، وأوضح أن المبدأ العام أن النقاط التى فصلت فيها محكمة النقض، أيا كانت، لا يمكن أن تستند إليها محكمة الإعادة، فإذا قررت النقض بطلان التسجيلات الصوتية، فهذا معناه أنها باطلة، ولا يجوز الأخذ بها فى إعادة المحاكمة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية