«البديل الآمن للوطن».. تحت هذا العنوان ينعقد مؤتمر الإصلاح الدستورى، الذى دعت له أحزاب المعارضة الرئيسية (الوفد والتجمع والناصرى والجبهة) لتطرح من خلاله رؤيتها لتغيير الدستور المصرى، ويستمر المؤتمر على مدار ٣ أيام بدءاً من ١٣ مارس الجارى، ويشارك فيه عدد كبير من السياسيين ممثلين لجميع التيارات والقوى المتباينة، والشخصيات المستقلة من خبراء القانون والسياسيين وغيرهم، ومن بين المدعوين الدكاترة إبراهيم درويش ومحمد نور فرحات وأحمد كمال أبوالمجد ويحيى الجمل وفتحى فكرى وسمير تناغو وعلى السلمى وحسام عيسى وغيرهم. حصلت «المصرى اليوم» على الوثيقة الأصلية التى سيدور حولها النقاش خلال المؤتمر، وتتكون من مقدمة و٣ محاور أساسية، تضع تصورات وأسس التغيير الدستورى، انطلاقاً من معطيات الواقع السياسى منذ ١٩٥٢ وحتى الآن. وتستند هذه الوثيقة إلى ما هو مشترك بين القوى السياسية الرئيسية فى المجتمع، سواء فى تشخيص المرض أو فى تصورات الحل والعلاج. تقول مقدمة الوثيقة: إذا كانت الفترة منذ قيام ثورة ٢٣ يوليو وحتى بداية حكم الرئيس السادات محل اختلاف فى التقييم بين بعض القوى السياسية، فالداعون لهذا المؤتمر يتفقون على أن الصيغة السياسية الراهنة ترتكز على قاعدتين أساسيتين، الأولى: احتكار الفئة الحاكمة لحق اختيار الحكام جميعاً، وعلى رأسهم رئيس الدولة، دون اعتبار لإرادة غيرها من أبناء هذا الشعب. والقاعدة الثانية: التركز الشديد للسلطة فى يد رئيس الدولة دون سواه. وتضيف المقدمة: «إذا كانت مصر استطاعت خلال العقود الستة الماضية فى إطار هذه الصيغة أن تستكمل استقلالها وأن تسترد بعد جهد جهيد كامل أراضيها من يد المحتل، إلا أنها عجزت خلال هذه الفترة عن تحقيق تطور ديمقراطى سليم يكفل للشعب حكم نفسه بنفسه، من خلال حقه فى اختيار حكامه بإرادته الفاعلة وحقه فى مراقبتهم ومحاسبتهم، وتغييرهم من خلال مؤسسات دستورية فعالة متوازنة ومستقرة». وتؤكد الوثيقة: «لم يعد ممكناً لمن يأتى بعد الرئيس مبارك أياً كان أن ينفرد بممارسة هذه السلطات الهائلة التى يتمتع بها الرؤساء الذين سبقوه، دون أن يصطدم البناء السياسى القائم بالواقع الجديد، وهذا لعدة أسباب منها: أن طريقة اختياره لا يمكن أن تكون حكراً على الفئة الحاكمة دون سواها، فالرئيس الجديد لن يستطيع أن يستمد شرعيته لا من ثورة ٢٣ يوليو ولا من حرب أكتوبر لأسباب تاريخية واضحة، كما أنه لن يستطيع أن يستمد هذه الشرعية من الانتخاب المباشر طالما أن المادة «٧٦» من الدستور بشكلها الحالى تؤكد احتكار الفئة الحاكمة لعملية اختيار رئيس الدولة، وتصادر إمكانية المنافسة من المنبع». وتوضح الوثيقة: «ولما كان دستورنا القائم يوثق صيغة سياسية تجاوزها الزمن كما تجاوزها الواقع وأنها تشكل العائق الرئيسى لفتح الطريق إلى تطور ديمقراطى سليم من ناحية، ولم تنجح فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من ناحية أخرى، فإن الحاجة إلى صيغة سياسية جديدة يوثقها دستور جديد أضحت ضرورة ملحة لتمكين الأمة من بناء مستقبلها الذى تريده وترضاه، وتحقيق هذا الهدف يتطلب توافر شروط موضوعية تسمح بتوافق وطنى واسع حول هذه الصيغة الجديدة». وتؤكد الوثيقة أن سبب التطورات السريعة التى طرأت على المجتمع المصرى خلال العقود الثلاثة الماضية، لن يسمح بالانتظار طويلاً فى إطار الوضع الحالى، خاصة أن هناك استحقاقات سياسية قريبة أهمها الانتخابات الرئاسية فى عام ٢٠١١، مما يتطلب إجراء بعض التعديلات العاجلة على الدستور الحالى لتفادى انهيار البناء السياسى كله على رؤوس الجميع، ولفتح الطريق لتوافق وطنى واسع حول الدستور الجديد. وتشير الوثيقة إلى أن هذه التعديلات العاجلة تدور حول محاور ثلاثة: المحور الأول: ضبط العملية الانتخابية والأخذ بالضمانات المتعارف عليها لتحقيق نزاهتها. والمحور الثانى: كسر احتكار الفئة الحاكمة لاختيار من يحكم أى إعادة النظام الجمهورى إلى طبيعته الأصلية. والمحور الثالث: إعادة توزيع السلطة وتوسيع قاعدتها بحيث يتحقق التوازن بين السلطات. المحور الأول: ضمانات العملية الانتخابية ويتناول نص الوثيقة المحور الأول المتمثل فى ضمانات العملية الانتخابية كالتالى: «أساس فكرة الديمقراطية - أو حكم الشعب - هو مبدأ سيادة الأمة، وتفعيل هذا المبدأ يتمثل فى حق الشعب فى اختيار حكامه وتغييرهم ومحاسبتهم عند الاقتضاء، وكذلك فى اختيار ممثليه الذين ينوبون عنه فى اشتراع القوانين ومناقشة الميزانية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وجوهر هذا الحق أن يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته الحرة والفاعلة فى الاختيار عن طريق صناديق الانتخاب. ومن ثم كانت ضمانات حرية ونزاهة العملية الانتخابية هى المحور الأساسى للانتقال بالحكم الديمقراطى من الشعارات الجوفاء إلى التطبيق العملى الفعلى، وكان ضبط هذه العملية هو العامل الفاعل لاقتناع الشعب بالمشاركة فى العمل السياسى واستعادة دوره المسلوب فى حكم نفسه بنفسه. والعملية الانتخابية كل متكامل يتكون من مراحل متعددة، تبدأ بضبط القيد فى الجداول الانتخابية، وتنتهى بإعلان نتائج الانتخابات، مروراً بالترشيحات وإدارة عملية الاقتراع. وقد عانت مصر وشعبها فى تاريخنا الحديث من سيطرة السلطة التنفيذية، ممثلة فى وزارة الداخلية الكاملة على العملية الانتخابية برمتها، وقد دلت التجربة فى ظل دستور ٢٣ على أن الانتخابات الحرة الوحيدة هى تلك التى أجرتها حكومات محايدة، وهو ما لم يحدث أبداً فى العصر الجمهورى، مما أفقد المواطن ثقته فيها، بل وزعزع إيمان الكثيرين بالديمقراطية نفسها فى بلادنا فى الانتخابات، ومن ثم كانت استعادة الثقة وعودة الإيمان رهناً بمنع تدخل السلطة التنفيذية فى العملية الانتخابية، وإنشاء «سلطة عليا مستقلة» استقلالاً فعلياً لا صورياً يجرى التوافق عليها بين مختلف الأحزاب السياسية تتولى ضبط العملية، وفقاً للمعايير المتفق عليها فى كل الدول الديمقراطية وخروجاً من المأزق الحالى الذى يمثله الواقع المصرى. وشددت الوثيقة على ضرورة إنشاء هيئة عليا للانتخابات، تتكون من شيوخ قضاة مصر بحكم مناصبهم، وعلى وجه التحديد: «رئيس محكمة النقض - رئيساً، ورئيس مجلس الدولة - نائباً للرئيس، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة - عضواً، ورئيس محكمة استئناف القاهرة - عضواً، وأقدم مستشارى محكمة استئناف القاهرة - عضواً، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية - عضواً، وأقدم مستشارى محكمة استئناف الإسكندرية - عضواً، ورئيس محكمة استئناف طنطا - عضواً، وأقدم مستشارى محكمة استئناف طنطا - عضواً، ورئيس محكمة استئناف أسيوط - عضواً، وأقدم مستشارى رئيس محكمة استئناف أسيوط - عضواً، وأربعة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالنزاهة يمثلون المجتمع المصرى بكل مكوناته». ويكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، وتلحق بها «إدارة الانتخابات» التى تنتقل تبعيتها من وزارة الداخلية إليها، كما يلحق بها عدد كافٍ من مأمورى الضبط القضائى يعملون تحت إمرة اللجنة وبتعليمات منها وحدها، وتكفل لها الدولة مسائل العمل المناسبة من ميزانية وأماكن وأفراد. وتختص الهيئة، دون غيرها، بمراجعة كشوف الناخبين على أساس «الرقم القومى» للمواطنين، وتنقيتها من الوفيات وأعضاء القوات المسلحة والشرطة وتحديد اللجان الفرعية للانتخاب. كما تختص بالإشراف على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع وفتح باب الترشيح. وبمراقبة سير المعركة الانتخابية، والسهر على المساواة بين جميع المرشحين، وكل الاتجاهات السياسية، وحقهم فى نصيب عادل من الإعلام ووسائله المختلفة. كما تتلقى الهيئة الطعون على المرشحين، والفصل فيها، وإعداد الكشوف النهائية للمرشحين. وتقوم بضبط عملية الاقتراع ومنع تدخل القوى الرسمية وغير الرسمية للتأثير على الناخبين. وتقوم بإجراء عملية فرز الأصوات فى اللجان الفرعية، تحت إشراف الهيئة أو من تنيبه من رجال القضاء، وتجميع الأصوات فى اللجان العامة. وتختص نهاية بإعلان نتيجة الاقتراع والفائزين فى الانتخابات، ويكون لهذه الهيئة إصدار قرارات ملزمة فى كل ما يتعلق مباشرة أو بطريق غير مباشر بالعملية الانتخابية، على أن يكون نظر الطعون على نتيجة الانتخابات من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، بحكم ملزم لكل سلطات الدولة، وعلى وجه السرعة». المحور الثانى: الطبيعة الجمهورية لنظام الحكم ويؤكد المحور الثانى فى الوثيقة الطبيعة الجمهورية لنظام الحكم، كما جاء فى النص: إذا كان النظام الجمهورى يقوم أساساً على إتاحة المناصب العامة وعلى رأسها منصب الرئاسة لجميع المواطنين دون تمييز فإن المادة «٧٦» من الدستور بحالتها القائمة تسمح للفئة الحاكمة وحدها دون غيرها باختيار شخص من يشغل هذا المنصب. ولا يغير من ذلك أن النص القائم يسمح للأحزاب الممثلة فى البرلمان بترشيح بعض أعضائها لهذا المنصب بشروط كثيرة، لأن هذه الأحزاب لا تقوم ولا تبقى إلا بإرادة لجنة الأحزاب، وهى جهة تتحكم فى تشكيلها وأعمالها الفئة الحاكمة. ومن ناحية أخرى فإن الانتخابات العامة التى تسمح بتمثيل هذه الأحزاب مازالت تحت السيطرة الكاملة لجهة الإدارة. أما المستقلون فقد وضعت المادة شروطاً لترشيحهم للمنصب هى بإجماع الآراء شروط مستحيلة التحقيق فى الوضع الراهن. وتعديل المادة «٧٦» يستهدف كسر هذا الاحتكار الذى يؤدى إلى مصادرة المنافسة من المنبع ويفرغ الانتخاب المباشر لرئيس الدولة من مضمونه ويحول دون تمتعه بشرعية سياسية تمكنه من النهوض بأعباء منصبه فى إطار قبول عام، وإذا كان من الضرورى ضمان جدية المرشح لهذا المنصب الرفيع حتى لا تفاجأ بمئات المرشحين غير الجادين والمؤهلين مما يحول دون إمكانية ضمان جدية المنافسة، فإن دساتير كثيرة قد اهتدت إلى حل لهذه المشكلة باشتراط تزكية عدد من الناخبين المقيدين لمن يرغب فى الترشح، وهو ما أخذت به الدساتير الفنلندى والبرتغالى والبولندى وغيرها، على ألا يكون هذا العدد مبالغاً فيه حتى لا يمثل تعجيزاً عن ممارسة حق الترشح. وفى هذا النطاق يقترح أن تنص المادة «٧٦» على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر فى انتخابات تعددية وتحت إشراف قضائى كامل، ويترك للقانون تحديد الشروط الموضوعية الواجب توافرها فى المرشح لرئاسة الجمهورية، مثل سن المرشح وتمتعه بحقوقه المدنية والسياسية كاملة وعدم حمله جنسية أخرى غير جنسيته المصرية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً. أما المادة «٧٧» بعد تعديلها فقد أخلت بمبدأ آخر من مبادئ النظام الجمهورى هو تحديد مدة لتولى المناصب العامة وعلى رأسها منصب رئيس الدولة، وقد دلت التجربة على أن الخروج على هذا المبدأ يؤدى إلى تحول النظام الجمهورى إلى نظام ملكى أو أبوى بطريركى. فالدساتير الحديثة التى صدرت منذ تسعينيات القرن الماضى جميعاً نصت على حد أقصى لتولى منصب الرئاسة. ولسنا فى حاجة إلى ضرب المثل بدساتير دول أخرى حيث إن دستورنا القائم نفسه كان ينص على تحديد فترة الرئاسة بمدتين قبل تعديله سنة ١٩٨٠ فى الظروف التى نعرفها جميعاً، كما أن الرئيس مبارك نفسه سبق أن صرح فى بداية ولايته الأولى بأنه يرى أنها فترة كافية جداً. ولا شك أن عدم تحديد المدة من أسباب هذه الأزمة التى تخيم على الوطن الآن وتضعنا جميعاً أمام تحدى المستقبل المجهول. المحور الثالث: إعادة التوازن بين السلطات وتشرح الوثيقة رؤيتها لإعادة التوازن بين السلطات كما جاء فى نصها: اتسمت دساتيرنا الجمهورية بدءاً بدستور ١٩٥٦ إلى الآن بإعطاء رئيس الجمهورية قدراً هائلاً من السلطات أدى إلى تقزيم السلطة التشريعية واستحالة قيام التوازن بين السلطات، وهو الذى يشكل القاعدة الموضوعية لاستقلال السلطة القضائية واستقرارها، ويكفى هنا أن نذكر بمذبحة القضاء سنة ١٩٦٩ وأن نؤكد أن وجود جهة قضاء استثنائى يستطيع رئيس الدولة أن يحيل إليها ما يراه من قضايا فضلاً عن كثير من النصوص الموجودة فى قانون السلطة القضائية يجعل استقلال القضاء منقوصاً إلى حد كبير، وفى هذا الإطار تلغى المادة «١٧٣» من الدستور. وبصرف النظر عن المفاضلة النظرية بين النظام الرئاسى والنظام البرلمانى، فإن نظامنا الرئاسى بصورته الحالية عاق أى تطور ديمقراطى سليم على مدى أكثر من نصف قرن، كما أنه لم يحقق التنمية الشاملة المستدامة، مما يستوجب علاج هذا الوضع عن طريق إعادة توزيع السلطة وتوسيع قاعدتها بما يحقق التوازن بين السلطات ويتطلب التوجه نحو نظام برلمانى أكثر ملاءمة لعلاج هذا الخلل القائم فى جميع دساتيرنا الجمهورية وهو الاتجاه الغالب فى الدساتير الحديثة ونقطة البدء هى إعادة التوازن بين شريكى السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وتوضح الوثيقة: رئيس الجمهورية المنتخب انتخاباً مباشراً من الشعب يجب أن يكون رئيساً لكل المصريين، ويمتنع عليه بمجرد إعلان انتخابه ممارسة أى دور أو شغل أى منصب حزبى، وبصفته رئيساً لكل المصريين تتحدد سلطاته فى المجالات التى تكون بطبيعتها محلاً لتوافق المصريين جميعاً، فهو رئيس الدولة والقائد الأعلى لقواته المسلحة وهو حكم بين السلطات وهو ضامن لأداء مؤسسات الدولة لدورها بانتظام ودوام وهو ممثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، يبرم المعاهدات وفقاً لأحكام الدستور ويسهر على تنفيذها، وهى سلطات مهمة يستمدها من الدستور ويمارسها استناداً إلى انتخابه مباشرة من الشعب. أما مجلس الوزراء الحاصل على ثقة البرلمان والمسؤول أمامه فهو الذى يضع سياسة الدولة ويشرف على تنفيذها، استناداً على هذه الثقة وفى حدودها، ومعنى أن يكون مجلس الوزراء مسؤولاً أمام البرلمان يفترض أنه يتولى السلطة التنفيذية إذ إنه لا معنى للمسؤولية إذا كانت حقيقة السلطة التنفيذية فى يد رئيس الجمهورية غير المسؤول أمام البرلمان ذلك أن التلازم بين السلطة والمسؤولية من القواعد الديمقراطية التى لا تقبل استثناء ومقتضى ذلك أن تحدد العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء على الأسس التالية: أولاً: يكون لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس مجلس الوزراء فى ضوء ما أسفرت عنه الانتخابات التشريعية، بحيث يكون هذا التعيين معلقاً على شرط حصول رئيس مجلس الوزراء المعين على ثقة المجلس التشريعى وإلا وجب على الرئيس تعيين غيره، وهو ما تنص عليه المادة «١٣٣» من الدستور بعد تعديلها سنة ٢٠٠٧. ثانياً: بمجرد حصول رئيس مجلس الوزراء على ثقة المجلس التشريعى لا يجوز لرئيس الجمهورية إقالته، وإنما يقبل استقالته إذا فقد ثقة البرلمان أو قدر لسبب من الأسباب عدم قدرته على القيام بمهام منصبه. ثالثاً: يكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب رئيس الوزراء. رابعاً: غنى عن البيان أن التعاون بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء واجب لأداء كل منهما دوره وفقاً لأحكام الدستور، فإذا استحال هذا التعاون قامت حالة الضرورة التى تبيح لرئيس الجمهورية استعمال حق حل البرلمان والعودة إلى الشعب استناداً إلى مسؤوليته كضامن لأداء مؤسسات الدولة لدورها بانتظام ودوام. ويلاحظ هنا أن الجمع بين حق رئيس الجمهورية فى حل البرلمان وحقه فى إقالة الحكومة يؤدى إلى اختلال التوازن بين السلطات وقد دلت التجربة المصرية فى ظل دستور ١٩٢٣ على أن الجمع بين الحقين فى يد رئيس الدولة يؤدى إلى إهدار إرادة الأمة. إن الارتباط بين مجلس الوزراء ومجلس الشعب من ناحية والتعاون الواجب بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء من ناحية أخرى هو خير ضمان لتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذى يسعى إليه النظام البرلمانى الحديث، كما أن هذا التوازن شرط ضرورى لاستقلال السلطة القضائية واستقرارها. وقد دلت تجارب كثيرة فى الماضى والحاضر على أنه فى حالة طغيان السلطة التنفيذية لا يبقى من استقلال القضاء إلا مظهر دون جوهر. مجمل القول أنه فيما عدا السلطات المحددة التى يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية فإنه فى إطار التعديلات المقترحة يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها من خلال مجلس الوزراء المسؤول أمام البرلمان.