تنص المادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 والخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة «يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات، ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا فى حالة الضرورة، وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التى يجوز شغلها عن طريق النقل ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين ينتدبون للتدريس أو التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب».
وهذا معناه أن جميع قرارات الندب- غير المحددة بمدة- لبعض أعضاء هيئة التدريس لشغل بعض المناصب الإدارية، سواء كانت فى الكليات أو بالمستشفيات الجامعية، أو بمشروعات التطوير ومراكزه، أو بالمعاهد التابعة للكليات الجامعية أو بالوحدات الخاصة.. إلخ، كل تلك القرارات تعد باطلة لمخالفتها نص المادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 سواء لعدم تحديد مدة الندب أو لتجاوزها شرط السنوات الأربع أو كليهما!.. فين الأجهزة الرقابية؟
طب طنطا