x

مرسي يفوض محافظي «القناة» بتحديد ساعات الحظر وإلغائها حسب الحالة الأمنية

الأربعاء 30-01-2013 00:14 | كتب: معتز نادي |
تصوير : علي المالكي

قال عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، مساء الثلاثاء، إنه «سيتم إلغاء حالة الطوارئ بمجرد استقرار الأوضاع في المدن المذكورة، حتى وإن كانت قبل انتهاء الثلاثين يومًا المنصوص عليها في القرار، وقد بدأت بالفعل اليوم بتفويض السيد الرئيس للسادة المحافظين في المحافظات الثلاث لتحديد ساعات حظر التجول وإلغائها حسب استقرار الحالة الأمنية بالمحافظة».

واعتبر الرئيس محمد مرسي فرض حالة الطوارئ في مدن القناة «السويس وبورسعيد والإسماعيلية»، لمدة 30 يومًا بمثابة «إجراء استثنائي بالضرورة، حتمته مسؤولية الرئاسة في الحفاظ على أمن المواطنين وأرواحهم، وسلامة منشآت الدولة والممتلكات العامة والخاصة».

وقال «الحداد»، في بيان نشره على صفحته بموقع «فيس بوك»: «يستند هذا الإجراء بالأساس على المادة 148 من الدستور المصري الجديد، والتي قيدت صلاحيات الرئيس في إعلان حالة الطوارئ بعدد من القيود، أولها كان ضرورة أخذ موافقة الحكومة على القرار وهو ما تم بالفعل، وثانيها ضرورة عرض هذا القرار على مجلس النواب (أو مجلس الشيوخ في حالة حل مجلس النواب) خلال سبعة أيام من صدور القرار»، لافتًا إلى أن «للمجلس قبول أو رفض القرار أو تغيير المدة الزمنية التي يسري فيها حالة الطوارئ بحد أقصى ستة أشهر غير قابلة للزيادة إلا باستفتاء شعبي».

وأشار «الحداد» إلى أن قرار الرئيس مرسي بفرض الطوارئ يتوافق «مع ما ورد بالمادة الرابعة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر، والذي ينص على أنه في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية يجوز للدولة في أضيق الحدود اتخاذ تدابير خاصة وتقييد ممارسة الحقوق، بما في ذلك حق الحرية والتنقل، وذلك في الحالات التي تهدد أمن المواطنين وحياتهم وسلامة المؤسسات العامة للدولة، ويكون هذا الإجراء لحماية جموع المواطنين».

وأوضح «الحداد» أنه «تعد هذه هي السابقة الأولى في مصر أن تعلن حالة الطوارئ بشكل محدود بمدن بعينها، وبمدى زمني محدد لا يزيد على 30 يومًا»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى قرار منح قوات الشرطة والقوات المسلحة صفة الضبطية القضائية، مشددًا على أنها تتم «مع إحالة المتهمين إلى المحاكم المنصوص عليها من القضاة الطبيعيين، وليس للقضاء العسكري».

وتابع: «نؤكد في هذا الصدد أنه لن تصدر قرارات قبض استثنائي إلا في حالات الجرائم التي تمس حياة المواطنين وأمنهم أو تهدد الأمن القومي، مع اتخاذ كل الضمانات والتدابير اللازمة التي تحفظ لجميع المواطنين حقوقهم وكرامتهم الإنسانية وتقديمهم لجهات التحقيق الطبيعية».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية