قالت مصادر بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، إن الوزارة انتهت من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن المسودة في المادة الأولى حددت من يسرى عليهم القانون وهم «العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات».
وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه وفقا للمسودة، «شمل مشروع القانون كذلك العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية، وهي أن يكون سن المؤمن عليه 18 عامًا فأكثر، على أن تكون علاقة العمل التب تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة».
ولفت إلى أن المادة (18) شددت على أن المؤمن عليه الذي يستحق المعاش يشترط ألا يكون خاضعًا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف، وألا تقل السن في هذا التاريخ عن 45 عامًا، وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 360 شهرًا منها مدة اشتراك فعلية مسدد عنها اشتراكات لا تقل عن 240 شهرًا، مشيرا إلى أن المادة (19) أكدت المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير يزداد بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بدلا من 2% بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
وتابع أن المادة (23) نصت على أن يتم تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه في الأجر الأساسي إلى مدد منفصلة إذا ما كان من شأن ذلك تحقيق ميزة أفضل له عند تقدير حقوقه التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتعويض الإضافى، بشرط ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات، وأن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر فى نهاية كل مدة عن 20% من الأجر في نهاية المدد السابقة.
وأردف أن المادة 23 نصت على أنه «لا يجوز تقسيم مدة الاشتراك في التأمين إلى أكثر من ثلاث مدد، وذلك بالإضافة إلى المدة الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين، كما نصت المادة (24) على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي المعاش المستحق في حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني».
وعن صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، لفتت المصادر إلى أن المادة (99) نصت على إنشاء الصندوق ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وتتكون أمواله من الاشتراكات التي يؤديها صاحب المعاش، و15% من عائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، والمبالغ التي يلتزم كل من صندوقي التأمين الاجتماعي، بتخصيصها لصالح هذا الصندوق، والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن المبالغ المحصلة، وفقًا لأحكام البند السابق، والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وصافى الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة لهذا الصندوق، وما تخصصه الخزانة العامة للدولة، وعائد استثمار أموال واحتياطات الصندوق، ونسبة 30% مما يقضي به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون».
وأوضح أن المادة (152) نصت على أن وزير العدل يحدد بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون، فيما شددت المادة (178) على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من حال دون دخول العاملين بالهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي محل العمل.