x

«درويش»: لا يوجد مادة بأي دستور في العالم تحدد شكل الانتخابات البرلمانية

الثلاثاء 01-01-2013 19:20 | كتب: عادل الدرجلي |

تباينت آراء عدد من فقهاء القانون والدستور حول قانون الانتخابات المنتظر صدوره خلال الأيام المقبلة، لتجرى بموجبه انتخابات مجلس النواب، فاعتبره بعضهم أنه تحصيل حاصل بناءً على أن نص المادة 231 من الدستور قد حددت نظام الانتخابات وهو الثلثان للقائمة والثلث للفردى ومنح الأحزاب والمستقلين حق الترشح على كل منهما، ما يعتبر تقنيناً لوضع خطأ كان سببا فى حل مجلس الشعب السابق، فيما رأى آخرون أنه سيحدد حجم الدوائر وموقع ترشح المرأة وضرورة أن يكون فى النصف الأول من القائمة، كما سيغير بعض النقاط المهمة، منها أن الأحزاب فى القانون السابق كان عليها الحصول على نسبة 5.% من حجم الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية لتصبح 5% من حجم الأصوات الصحيحة فى الدائرة.

قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إنه لا يوجد فى أى دستور فى العالم مادة تحدد شكل الانتخابات البرلمانية مثلما جاء فى الدستور الجديد فى المادة 231 التى تنص على أن تكون الانتخابات التشريعية بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وأضاف «درويش» لـ«المصرى اليوم» أن هذه المادة توضح أن الدستور تم وضعه ليرسخ لدولة الإخوان ويمكنهم من اقتناص السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أن هذه المادة طعنت مبدأ المساواة، وأصبحت دستورية ولا يجوز الطعن عليها.

ولفت إلى أن مشروع قانون الانتخابات الذى أعده الإخوان فى مجلس الشورى سيتم عرضه مقدما على المحكمة الدستورية العليا لتراجعه وتقره قبل أن يقره مجلس الشورى طبقاً لما جاء فى المادة 177 التى جاء نصها «يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور».

وأوضح أن الغرض من هذه المادة منع الطعن بعدم الدستورية لقوانين الانتخابات، وبالتالى يعد مضمونها الحقيقى يمنع حق التقاضى ومصادرة إرادة المواطن والمجتمع فى الطعن بعدم الدستورية للقوانين الأساسية المكملة للدستور.

وقال: «الإخوان يتعاملون بمنطق القوة والقهر وليس القانون والدستور، ما يترتب عليه إنهاء دولة القانون، فإنهم يفعلون ما يشاءون، ويضعون مواد فى الدستور لا مثيل لها فى أى مكان فى العالم ولا حتى فى (جزر الموز)».

ورأى الدكتور جمال جبريل، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، الفقيه القانونى والدستورى، أن الدستور عندما أقر الثلثين للقائمة والثلث للفردى وسمح للأحزاب والأفراد فى المنافسة على كليهما أعطى الجميع الحق فى المنافسة، لأن حكم المحكمة فى حل مجلس الشعب السابق كان بسبب إهدار حق المستقلين بسبب ترشح الحزبيين على الفردى، وقد زال هذا العوار بهذه المادة.

وأوضح أن قانون الانتخابات الجديد سيتعامل فى ضوء عدد نواب المجلس الذى لم يزد عما سبق وهو 498، ولا أعتقد أن عدد الدوائر سيزيد، مشيراً إلى أن هناك بعض التعديلات قد تطرأ على القانون الجديد منها أن الأحزاب كان يجب أن تحصل على نسبة 5.% على مستوى الجمهورية من إجمالى الأصوات الصحيحة التى صوتت والمقترح لها أن تكون 5% من حجم الأصوات الصحيحة فى الدائرة، وهناك مقترح بأن يتم ترشيح المرأة فى النصف الأول من القائمة، ويتم إعلان النتائج فى اللجان الفرعية أمام الجميع.

وشدد على ضرورة سرعة تقديم الحكومة لقانون الانتخابات لإرساله مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية ومنها للمحكمة الدستورية العليا لإقراره ثم يعود مرة أخرى لمجلس الشورى لإقراره نهائياً وبدء تطبيقه، ويجب ألا تزيد هذه المدة على 10 أيام لإقامة انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوماً من إقرار الدستور.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية