أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيًا يقضي بأن إعادة ضابط الشرطة الذي تقدم باستقالته لعمله هو أمر جوازي وتقديري للمجلس الأعلى للشرطة وقضت المحكمة برفض دعوى أقامها ضابط شرطة سابق بمديرية أمن الإسكندرية طالب فيها بإلغاء قرار المجلس بعدم قبول طلبه بعودته لعمله.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: «إنه يجوز للضابط الذي استقال تقديم طلب بالعودة لعمله خلال عام من تقديمه لاستقالته وأن يكون حاصلا على تقريرين بدرجة امتياز خلال العامين الأخيرين قبل تقديمه لاستقالته».
وأضافت المحكمة أن القانون أوجب واشترط عرض طلب العودة للخدمة على المجلس الأعلى للشرطة وأن قرار المجلس بعودة الضابط المستقيل أو رفضه هو أمر جوازي وتقديري للمجلس وليس هناك إلزام عليه بإعادة الضابط المستقيل لعمله، وبالتالي فإن قرار المجلس بعدم قبول طلب عودة الضابط جاء مطابقا لصحيح أحكام القانون لا يشوبه عيب انحراف بالسلطة أو التعسف في استخدامه مما يستوجبه تأييده ورفض دعوى الضابط المدعي.