حول كيفية احتساب زكاة المال على الأسهم المتداولة فى البورصة قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية:
أولاً: البورصة ما هى إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التى تتعامل فيما أحله الله تعالى أو بيعها جائزٌ شرعاً بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة فى التجارة أو الصناعة، أما إذا كان بقصد المضاربة على الأسهم لإفساد الواقع المالى لها الأسهم، والتدليس على جمهور المتعاملين، فلا يجوز شرعاً؛ لأن فيه نوع من المقامرة، وإخلال بالأسعار الواقعية للمؤسسات المالية والتجارية.
وأضاف «علام»، ثانيًا: تخرج الزكاة عن الأسهم، إذا حال عليها الحول، وبلغت قيمتها السوقية النصاب وقت بداية الحول القمرى، وكانت فى نهاية الحول تساوى نصاباً أو أكثر، إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمِيّة فلا زكاة فيها.
وحول مدى جواز إخراج أموال الزكاة لمساعدة مَن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه، قال «علام»: هذا أمر جائز شرعاً كما عند المالكية، وكما صرح به بعض الحنابلة، الذين ذكروا أن مِن تمام الكفاية، التى يُشرَع إعطاءُ الفقير من الزكاة ليصل إلى حَدّها ما يأخذه ليتزوج به، إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح. «حاشية الرَوض المُربِع».
وفى الأثر عن عمر بن عبدالعزيز أنه أمر من ينادى فى الناس: «أين المساكينُ؟ أين الغارمونَ؟ أين الناكحونَ؟»، أى: الذين يريدون الزواج، ليعطيهم من بيت مال المسلمين.
وزكاة المال تجب للمسلمين فقط؛ لأنها تؤخذ مِن أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم. وزكاة المال الأصل فيها أن تؤدى مالاً، فإن كان المستحق يحتاج إليها عَينًا ويفيده، فلا بأس بتأديتها إليه عَينًا؛ لأن المطلوب هو تحقيق مصلحته.