كشف مجلس نقابة الصحفيين عن 8 مواد أعدتها لجنة التشريعات بالنقابة، تتعلق بحرية التعبير والصحافة والإعلام والمعلومات والتنظيم النقابى، لتقديمها إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بعد اعتراض الجماعة الصحفية على المواد المتعلقة بالمهنة فى مسودة الدستور.
وتنص المادة الأولى، وفقاً للمذكرة التى حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، على أن «حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة»، ويحظر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب.
وقالت المادة الثانية: «الصحافة سلطة رابعة، وهى سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون»، بينما نصت المادة الثالثة على «الحق فى تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة، وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن السلطات كافة ومختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية».
وتتعلق المادة الرابعة بقضية حبس الصحفيين المثيرة للجدل، إذ نصت على «لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على العنف والتمييز». وقالت الخامسة: «تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح، وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة، ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن إعماله، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد، أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية».
وأقرت المادة السادسة أن «للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث، وذلك صوناً لحق المواطنين فى المعرفة، ويحدد القانون الجزاء المناسب لمن يقوم بالحجب المتعمد أو التقصير فى تقديم معلومات مغلوطة تقع فى نطاق مسؤوليته أو تكليفه»، وقالت السابعة: «يقوم على شؤون الصحافة مجلس وطنى مستقل عن سلطات الدولة، ويكون هناك مجلس آخر مستقل على شؤون باقى وسائل الإعلام، والمجلسان مسؤولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول أخلاقيات المهنة».
وقالت المادة الثامنة: «لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرع لتحديدها أو تنظيمها، ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها».
وأوضح جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، خلال مؤتمر عقد الثلاثاء بنقابة الصحفيين، أن الجمعية العمومية المقررة 25 من الشهر الجارى، هدفها الوصول إلى موقف موحد للجماعة الصحفية بشأن وضعية الصحافة والحريات العامة فى الدستور، مشددًا على أن مطالب الجماعة الصحفية ليست فئوية، لأنها لصالح المجتمع بالكامل، متهماً الجمعية التأسيسية بمعاداة الحريات والصحافة.