قالت شركة «ميتسوبيشي موتورز كورب» اليابانية لصناعة السيارات، أن شركة مبيعات مصرية رفعت دعوى قضائية ضدها للحصول على تعويض قيمته 900 مليون دولار مدعية أن الشركة اليابانية أنهت عقد توزيع معها بشكل "غير عادل".
وقالت ميتسوبيشي إن شركة المصرية للمبيعات المملوكة لـ «سيد الرواس»-وكيل شركة ميتسوبيشى اليابانية في مصر رفعت دعوى قضائية لدى محكمة مصرية قالت فيها إن أخطار إنهاء العقد الذي أرسلته الشركة افتقد لمبررات منطقية وطالبت بتمديد العقد أو الحصول على تعويض قيمته 900 مليون دولار وهو ما يعادل 56 % من صافي أصول ميتسوبيشي.
وقالت «رجاء مراد» مساعدة رئيس مجلس إدارة شركة المصرية، إن محكمة في القاهرة ستنظر دعوى تطالب بتعويض من ميتسوبيشي موتورز في 25 مايو، ودعوى ثانية يوم 31 مايو تطالب بتجديد عقد التوزيع.
وأضافت أن ميتسوبيشي "لم تطالع القوانين المصرية" مشيرة إلى قانون لعام 1983 ينظم الوكالات التجارية.
وقالت إن شركة المصرية أرسلت إلى ميتسوبيشي موتورز رسالة بالبريد الالكتروني يوم العاشر من يناير تطلب منها تجديد اتفاق التوزيع وفوجئت برد الشركة اليابانية بعد 12 يوما قائلة إنها لا ترغب في ذلك.
وقالت «رجاء مراد»، "منذ عام 1983 نرسل لهم كل خمس سنوات رسالة بالبريد الالكتروني أو بالفاكس لطلب اتفاق التوزيع الجديد. يرسلون لنا الاتفاق ونوقعه ونعيد إرساله لهم."
من جانبه قال الدكتور «سمير صبري» محامي شركة المصرية للمبيعات، إن الشركة الأم لا يحق لها إنهاء عقد وكيلها في مصر «سيد الرواس» بمفردها، وفقاً لقانون تنظيم الوكالة التجارية، والذي يلزمها بالتفاوض مع وكيلها المحلى على آليات محددة لإنهاء عقد مع التزامها بدفع التعويضات المستحقة للوكيل عن المصاريف والاستثمارات التي أنفقها للترويج لمنتجها.
وأضاف صبري أن محكمة جنوب القاهرة ستنظر دعوى وكيله «سيد الرواس» ضد الشركة اليابانية في 25 مايو المقبل للمطالبة بسداد التعويضات المستحقة وهناك دعوى أخرى بنهاية شهر مايو للمطالبة بتجديد عقد الوكالة في ظل التزام الوكيل المحلي بكافة بنود العقد وعدم إخلاله بأي منها.
وأشار إلى أن شركة المصرية للمبيعات، مازالت الوكيل الوحيد لسيارات ميتسوبيشي في مصر وهناك شحنات مستوردة من اليابان ووصلت الموانئ المصرية بجانب استيراد قطع الغيار الخاصة بها لحين انتهاء النزاع القانوني مع الشركة الأم.
وأكد أن التعديلات التي أدخلها وزير التجارة على قانون تنظيم الوكالات التجارية، ساهمت في الحفاظ على حقوق المستثمرين المصريين أمام الشركات الأجنبية التي لا يحق للشركات لها إلغاء عقد الوكالة مع الشريك المحلي، دون أسباب واضحة أو إخطار سابق، وفقاً لما نص عليه قرار وزير التجارة لعام 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالات التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.