x

النائب العام يكلف جميع النيابات بحصر المستفيدين من «العفو الرئاسي»

الثلاثاء 30-10-2012 20:10 | كتب: غادة عبد الحافظ |
تصوير : أحمد المصري

كلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، محامى العموم ورؤساء النيابات فى المحافظات بحصر القضايا المنظورة والأحكام الصادرة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو الماضى، تنفيذاً للمرسوم بقانون الصادر من الرئيس محمد مرسى بالعفو الشامل عن الجنايات والجنح والشروع فيها التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، ويستفيد منه المحكوم عليهم أو المتهمون الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم.

وجاء فى الخطاب الصادر من النائب العام لمحامى العموم ورؤساء النيابات، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: «بمناسبة إصدار المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، استنادا إلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 5 لسنة 2012، رجاء موافاتنا بكشوف القضايا المحكوم فيها ضد مدنيين ليس لهم ماض إجرامى عن الجرائم التى ارتكبوها فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012 بدافع سياسى وليس شخصياً، وبغرض تحقيق نفع عام يتمثل فى إسقاط النظام السابق، أيا كان تاريخ الحكم، ومن تلك الجرائم التجمهر والتظاهر وتعطيل المواصلات العامة المترتب على أى منهما، وحيازة سلاح نارى أو أبيض فى فترة الانفلات الأمنى دون استخدامه، ومخالفة أمر حظر التجوال وإهانة موظف عام بالقول، ويجب أن تشمل الكشوف رقم القضية ونوع التهمة وتاريخ ارتكابها واسم كل متهم وتاريخ ارتكابها وما إذا كانت له سوابق إجرامية من عدمه».

وطالب الخطاب بكشوف عن القضايا المتداولة فى التحقيق والأخرى المنظورة فى المحاكم بمختلف أنواعها، على أن يكون موضوع وتاريخ ارتكابها فى الفترة التى حددها النائب العام، ورغم أن الخطاب ينص على مراعاة وصول الكشوف للمستشار عبدالمجيد محمود، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، إلا أن القرار وصل محاكم ونيابات محافظة الدقهلية الثلاثاء.

يذكر أن المرسوم بقانون يلزم النائب العام والمدعى العام العسكرى بنشر كشف بأسماء من شملهم العفو فى جريدة «الوقائع المصرية» وجريدتين واسعتى الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، ومن حق من أُغفل اسمه فى الكشف التقدم بتظلم للنائب العام أو المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال، خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، ويفصل فى التظلم فى موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ تقديمه.

وتشكل لجنة أو أكثر للفصل فى التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض، ويتم إعلان المتظلم بميعاد ومكان جلسة النظر فى التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ولا يجوز الطعن على قرارات لجنة التظلمات، ولا يؤثر العفو الممنوح وفقاً لهذا القانون على أى حقوق للغير عن الجرائم محل العفو.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية