قال اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، عضو مجلس الشورى، مساء الجمعة، إن الرئيس محمد مرسي، لا يملك حق إحالة أي مدني، إلى النيابة العسكرية، بموجب قانون القضاء العسكري.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه «تم إلغاء هذه المادة أثناء تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، بعد اندلاع ثورة 25 يناير».
وأشار «المرسي» إلى أنه قدم اقتراحا إلى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، بعد الثورة، لإلغاء المادة 6 من قانون القضاء العسكري، التي كانت تجيز للرئيس، إحالة المدنيين للقضاء العسكري، إذا ارتكب أيًا من الجرائم المنصوص عليها، في الباب الأول من القانون، وتختص بجرائم أمن الدولة في الداخل والخارج، وتم إلغاؤها بالفعل، بحسب قوله.
وأوضح أن «الهدف من إلغاء المادة، إبعاد المؤسسة العسكرية، عن أي صراع سياسي، ولا يوجد سند قانوني، لتنفيذ الرئيس ما قاله في خطابه الأربعاء، حول إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية».
وأضاف «المرسي»، أن «القضاء العسكري يحاكم فقط من يعتدي على وحدات وضباط وأفراد القوات المسلحة، في أي وقت، أما خلاف ذلك فلا سلطة لهذا القانون على المدنيين».
وكشف أن «رتبة القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي كررها الرئيس في خطابه، ليست رتبة عسكرية أصلاً، والرتب العسكرية تبدأ من ملازم وتنتهى بـ(مشير)، و (مرسي) رئيس مدني، ولم يحمل أي رتبة عسكرية، وبالتالي فإنه طبقاً للقانون، لا يجوز محاسبة أي شخص يتعدى على رئيس الجمهورية، أمام القضاء العسكري، والنيابة العامة، هي التي تتولى هذا الأمر».
وأضاف «المرسي»، أن «رجال القوات المسلحة الموجودين في الشارع حاليًا لتأمين المنشآت، لديهم سلطة الضبطية القضائية، للتعامل مع من ينتهكون القانون، وسيحررون محاضر لأي شخص يخالف القانون ويحيلونه للنيابة العامة، باستثناء من يعتدي على منشآت وآليات وضباط القوات المسلحة، حيث ستتم إحالته للنيابة العسكرية وفقًا للقانون».