وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الأربعاء، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من طاهر عبد المحسن، عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة، وكيل اللجنة، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وينص التعديل على أنه «يجب على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى في الدعاوى والطعون المتعلقة بجميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11 فبراير2011، وحتى تاريخ العمل بالدستور، كما لا يجوز للمحاكم التعرض لتلك الإعلانات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالإلغاء أو التأويل أو القضاء بوقف تنفيذها، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة إعمالاً لحكم المادة 236 من الدستور، ويقع منعدماً بقوة القانون كل حكم يصدر بالمخالفة لهذا النص، وتنقضي بقوة القانون سائر الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المتعلقة بتلك الإعلانات أو آثارها».
وتضمن الاقتراح تعديل المادة «287» مكرر، لتكون: «في جميع الأحوال التي تختص فيها محكمة الاستئناف بنظر الدعوى بوصفها محكمة أول درجة، لا يجوز تنفيذ الأحكام التي تصدرها في تلك الدعاوى إلا بعد صيرورتها نهائية، وذلك بتأييدها في محكمة الطعن أو بفوات مواعيده ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، ومع ذلك لا يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية».
وشهدت اللجنة اعتراضات كبيرة على اقتراح «عبد المحسن»، واعتبر نواب من المعارضة التعديل موجهاً للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق.
وكانت محكمة الاستئناف، دائرة رجال القضاء، قضت منذ شهور بمخالفة القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بتعيين المستشار طلعت عبد الله لقانون السلطة القضائية.