x

تعرف على تسهيلات العضوية لأعضاء مجلس النواب

الخميس 24-12-2020 15:06 | كتب: مينا غالي, عاطف بدر, محمد غريب |
مقر مجلس النواب  - صورة أرشيفية مقر مجلس النواب - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

حدد قانون مجلس النواب، تسهيلات العضوية لأعضاء مجلس النواب، حيث نصت المادة ٣٠ من اللائحة على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

كما نصت المادة ٣٦ على أن يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.

وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم.

وتسرى على أي مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء وفقا لما تقدم، الأحكام المبينة بالمادة 34 فيما يتعلق بعدم الحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية